شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ولهما في أفضلية التأخير: أن القرآن لا يؤمن معه تقدم تكبير المؤتم على تكبير الإمام فيقع فاسدا وفي التأخير الأمن من ذلك فكان أفضل.
وله: أن الاقتداء عقد على الموافقة، وفي التأخير مخالفة فكان القرآن أولى. ووجه رواية تأخير السلام والفرق بينه وبين التكبير: أن التكبير شروع في الصلاة فكان المسابقة بالقران أفضل والسلام خروج عنها ومفارقة لحالة العبادة فكان التأخير أفضل، ووجه رواية القرآن ما سبق.
قراءة المأموم خلف الإمام
قال: (ونمنعه عن القراءة).
قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام). وقال الشافعي - رضي الله عنهم -: قراءة الفاتحة عليه، فرض وفي صلاة الجهر يستمع إلى الإمام، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة شرع المؤتم في قراءتها؛ لما روى عبادة بن الصامت قال صلينا مع رسول الله صلاة الصبح فلما فرغ منها قال: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها، ولأن القراءة ركن
فإن الاقتداء لا يسقطها كسائر الأركان وإنما جعلناه مدركًا للركعة بالركوع؛ لأن الحالة حالة ضرورة وللضرورة أثر في إسقاط بعض الأركان، ألا ترى أن القيام سقط؟ وهذه حالة أختيار فلا يسقط.
ولنا: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنصِتُوا وهو خطاب للمقتدين في أكثر أقوال أهل التفسير.
ولئن كان عامًا فقد تناول هذه الصورة، ولقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وما رواه محمول على أبتداء الإسلام، ثم منعهم عن القراءة، بدليل سمع رجلا يقرأ بالفاتحة خلفه فقال: «مالي أنازع القرآن؟، فإنكاره دليل النسخ.
مقدار تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام
قال: (ونجعله تبعا مطلقا).
وله: أن الاقتداء عقد على الموافقة، وفي التأخير مخالفة فكان القرآن أولى. ووجه رواية تأخير السلام والفرق بينه وبين التكبير: أن التكبير شروع في الصلاة فكان المسابقة بالقران أفضل والسلام خروج عنها ومفارقة لحالة العبادة فكان التأخير أفضل، ووجه رواية القرآن ما سبق.
قراءة المأموم خلف الإمام
قال: (ونمنعه عن القراءة).
قال أصحابنا: لا يقرأ المؤتم خلف الإمام). وقال الشافعي - رضي الله عنهم -: قراءة الفاتحة عليه، فرض وفي صلاة الجهر يستمع إلى الإمام، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة شرع المؤتم في قراءتها؛ لما روى عبادة بن الصامت قال صلينا مع رسول الله صلاة الصبح فلما فرغ منها قال: لعلكم تقرؤون خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «لا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها، ولأن القراءة ركن
فإن الاقتداء لا يسقطها كسائر الأركان وإنما جعلناه مدركًا للركعة بالركوع؛ لأن الحالة حالة ضرورة وللضرورة أثر في إسقاط بعض الأركان، ألا ترى أن القيام سقط؟ وهذه حالة أختيار فلا يسقط.
ولنا: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُمْ وَأَنصِتُوا وهو خطاب للمقتدين في أكثر أقوال أهل التفسير.
ولئن كان عامًا فقد تناول هذه الصورة، ولقوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». وما رواه محمول على أبتداء الإسلام، ثم منعهم عن القراءة، بدليل سمع رجلا يقرأ بالفاتحة خلفه فقال: «مالي أنازع القرآن؟، فإنكاره دليل النسخ.
مقدار تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام
قال: (ونجعله تبعا مطلقا).