شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
قال: (ولو أم أمي مثله، وقارئًا فصلاتهم فاسدة، وخَصَّاه بالقارئ).
قال أبو حنيفة له: إذا أم أمي أميًا وقارئان فصلاة الجميع فاسدة.
وقالا: صلاة القارئ وحده فاسدة؛ لأنه معذور أم معذورا وغير معذور فصحت صلاة المعذور ومن بحاله وفسدت صلاة غير المعذور، كالعاري يأتم به عار ومكتس، والجريح يؤم جريحًا وصحيحًا، وكما لو صلوا وحدانًا.
وله: أن الأمي بإمامته والأمي باقتدائه به تارك لركن (2) القراءة مع القدرة على تحصيله فإنهم إذا أئتموا بقارئ كانت قراءته لهم قراءة، ففسدت صلاتهم بترك ركن مع القدرة على تحصيله، بخلاف العاري؛ لأنه لا يصير مكتسيا باقتدائه بالمكتسي ولا الجريح يصح باقتدائه بالصحيح، فافترقا وأما إذا صلوا وحدانا: فقيل: إنه على الخلاف وقيل: يصح والفرق رغبتهم في صلاة الجماعة ههنا وعدمه ثمة، وهو الصحيح.
قال: (ويؤم ماسح غاسلًا).
المساواته إياه؛ فإن ما حل من الحدث بالقدم أزاله الغسل والخف مانع سراية الحدث إلى القدم والذي حل بالخف أزاله المسح فاستويا.
صلاة المفترض بالمتنفل وعكسه
قال: (ومفترض متنفلًا).
لأن الفرض أقوى من النفل، والأقوى يتضمن الأضعف .. ونقل صاحب المنظومة - رضي الله عنهم -: أن أقتداء المتنفل بالمفترض لا يصح عند مالك والصحيح هو جواز الاقتداء بالمفترض دون العكس، فتركته في المتن.
قال: (ولا نعكس).
قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز.
وهذا الخلاف بناء على ما سبق أن صلاة المقتدي مبنية عندنا على صلاة الإمام صحة وفسادًا، فتتضمنها صلاة الإمام، والأقوى لا يتضمنه الأضعف، وعنده: هي مبنية عليها في صورة الموافقة والمتابعة، لا في الصحة والفساد فصح الاقتداء.
قال أبو حنيفة له: إذا أم أمي أميًا وقارئان فصلاة الجميع فاسدة.
وقالا: صلاة القارئ وحده فاسدة؛ لأنه معذور أم معذورا وغير معذور فصحت صلاة المعذور ومن بحاله وفسدت صلاة غير المعذور، كالعاري يأتم به عار ومكتس، والجريح يؤم جريحًا وصحيحًا، وكما لو صلوا وحدانًا.
وله: أن الأمي بإمامته والأمي باقتدائه به تارك لركن (2) القراءة مع القدرة على تحصيله فإنهم إذا أئتموا بقارئ كانت قراءته لهم قراءة، ففسدت صلاتهم بترك ركن مع القدرة على تحصيله، بخلاف العاري؛ لأنه لا يصير مكتسيا باقتدائه بالمكتسي ولا الجريح يصح باقتدائه بالصحيح، فافترقا وأما إذا صلوا وحدانا: فقيل: إنه على الخلاف وقيل: يصح والفرق رغبتهم في صلاة الجماعة ههنا وعدمه ثمة، وهو الصحيح.
قال: (ويؤم ماسح غاسلًا).
المساواته إياه؛ فإن ما حل من الحدث بالقدم أزاله الغسل والخف مانع سراية الحدث إلى القدم والذي حل بالخف أزاله المسح فاستويا.
صلاة المفترض بالمتنفل وعكسه
قال: (ومفترض متنفلًا).
لأن الفرض أقوى من النفل، والأقوى يتضمن الأضعف .. ونقل صاحب المنظومة - رضي الله عنهم -: أن أقتداء المتنفل بالمفترض لا يصح عند مالك والصحيح هو جواز الاقتداء بالمفترض دون العكس، فتركته في المتن.
قال: (ولا نعكس).
قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز.
وهذا الخلاف بناء على ما سبق أن صلاة المقتدي مبنية عندنا على صلاة الإمام صحة وفسادًا، فتتضمنها صلاة الإمام، والأقوى لا يتضمنه الأضعف، وعنده: هي مبنية عليها في صورة الموافقة والمتابعة، لا في الصحة والفساد فصح الاقتداء.