اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

ولمحمد في المسألة الثانية أنه أقتداء من هو كامل الحال بناقصها، فصار كاقتداء القاعد بالمومئ، والمكتسي بالعريان، والقارئ بالأمي. ولهما: أنه صلى آخر صلاته قاعدًا، والناس خلفه قيام) ولأن القعود خلف عن القيام فصح الاقتداء باعتبار قيام الخلف.
إمامة المفترض بمغاير فرضه
والمومئ بالراكع والساجد
قال: (ونفسدها من مومئ بخلافه، ومن مفترض بمغاير فرضه).
قال أصحابنا رحمهم الله: لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالمومي، ولا أقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر.
وقال الشافعي الله: يجوز.
وهذا الخلاف بناء على ما مر من أن صلاة الإمام تتضمن صلاة المقتدي عندنا، فيشترط أتحاد الصلاتين في الأصل والوصف، إلَّا إذا كانت صلاة المقتدي أضعف؛ إذ الأقوى يتضمن الأضعف من غير عكس، وهما ههنا يصليان، فرضا فشرط أتحادهما في الوصف لصحة البناء، وحال الراكع الساجد أقوى من المومي، فلم تتضمنه صلاة المومئ.

وعنده: أن البناء في الموافقة صورة والاتحاد في ذلك وصفا ليس بشرط، ولا مانع عن موافقة قوي الحال لضعيفها ومتابعته في الأداء.
[ركوع المقتدي قبل ركوع الإمام أو بعده]
قال: (ولو ركع قبل إمامه فلحقه قبل قيامه أجزناه).
إذا ركع المأموم قبل الإمام فلحقه الإمام فاشتركا في الركوع جاز ذلك عندنا، وجعل مدركًا للركعة
وقال زفر: لا يجزيه؛ لأنه أبتدأ ركوعه فاسدًا، ألا ترى أنه لو رفع قبل ركوع الإمام لم يجز؟ والبناء على الفاسد فاسد.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1781