شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ولنا: أن الشرط هو المشاركة في جزء من الركن، ألا ترى أنه لو ركع معه ورفع قبله، أعتد بذلك للمشاركة في جزء من الركن؟ وما أتى به قبل ركوع الإمام يقبل الفصل عن الباقي، فيجعل مبتدئًا بالباقي لابانيًا على ما مضى.
قال: (ولو أقتدى والإمام راكع فرفع فركع المقتدي عكسناه). رجل أنتهى إلى الإمام في حال الركوع فكبر مقتديا به، ووقف حتى رفع الإمام رأسه فركع هو لا يجزئه ولا يصير مدركًا للركعة عندنا
وقال زفر: تجزئه، وهو معنى قوله: (عكسناه)، أي: عكسنا الحكم المذكور) في المسألة السابقة عليها.
له: أنه وقع اقتداؤه به في حال الركوع وقد أداه، فجعل مدركًا له كما إذا أدركه في قيامه فركع بعد ركوع الإمام.
ولنا: أن إدراك الركعة بالموافقة في القيام؛ إما حقيقة، وإما حكمًا بالموافقة في الركوع لكونه- قيامًا من وجه وفيما نحن فيه لم يدرك الركعة حقيقة ولا حكمًا؛ لعدم المشاركة في جزء من الركن، بخلاف ما إذا أدركه قائما؛ فإنه مدرك للركعة حقيقة لمشاركته إياه في القيام.
[حكم من سبق بركعة ونام في ثنتين واستيقظ للرابعة]
قال: (ولو سبق بركعة ونام في ثنتين يصلي فيما أدرك ما نام فيه، ثم يقضي ما فاته ولو تابع فيما بقي، ثم قضى الفائت، ثم ما نام فيه؛ أجزناه).
المسألة الأولى زائدة: رجل أدرك الإمام وقد سبقه بركعة فتحرم معه، ثم نام في ركعتين أستيقظ فأدرك الركعة الرابعة، يصلي فيما أدرك ما نام فيه مع الإمام أولا، ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب. فلو نقض هذا الترتيب فتابع الإمام فيما أدرك ثم قضى ما سبقه به ثم ما نام فيه جاز عندنا
وعند زفر لا يجوز بناء على أن ترتيب أفعال الصلاة واجب عنده كالترتيب في الركعة الواحدة ولو سجد قبل الركوع لا يجوز كذا هذا.
ولنا: أن المأمور به إكمال الصلاة بأركانها دون ترتيبها؛ فإنه لو تلا في الركعة الأولى وسجد في الثانية جاز.
وأما السجود قبل الركوع لم يعتبر؛ لأن الركعة لم تشرع إلا على وجه يكون مبدؤها القيام ثم
قال: (ولو أقتدى والإمام راكع فرفع فركع المقتدي عكسناه). رجل أنتهى إلى الإمام في حال الركوع فكبر مقتديا به، ووقف حتى رفع الإمام رأسه فركع هو لا يجزئه ولا يصير مدركًا للركعة عندنا
وقال زفر: تجزئه، وهو معنى قوله: (عكسناه)، أي: عكسنا الحكم المذكور) في المسألة السابقة عليها.
له: أنه وقع اقتداؤه به في حال الركوع وقد أداه، فجعل مدركًا له كما إذا أدركه في قيامه فركع بعد ركوع الإمام.
ولنا: أن إدراك الركعة بالموافقة في القيام؛ إما حقيقة، وإما حكمًا بالموافقة في الركوع لكونه- قيامًا من وجه وفيما نحن فيه لم يدرك الركعة حقيقة ولا حكمًا؛ لعدم المشاركة في جزء من الركن، بخلاف ما إذا أدركه قائما؛ فإنه مدرك للركعة حقيقة لمشاركته إياه في القيام.
[حكم من سبق بركعة ونام في ثنتين واستيقظ للرابعة]
قال: (ولو سبق بركعة ونام في ثنتين يصلي فيما أدرك ما نام فيه، ثم يقضي ما فاته ولو تابع فيما بقي، ثم قضى الفائت، ثم ما نام فيه؛ أجزناه).
المسألة الأولى زائدة: رجل أدرك الإمام وقد سبقه بركعة فتحرم معه، ثم نام في ركعتين أستيقظ فأدرك الركعة الرابعة، يصلي فيما أدرك ما نام فيه مع الإمام أولا، ثم يقضي ما فاته رعاية للترتيب. فلو نقض هذا الترتيب فتابع الإمام فيما أدرك ثم قضى ما سبقه به ثم ما نام فيه جاز عندنا
وعند زفر لا يجوز بناء على أن ترتيب أفعال الصلاة واجب عنده كالترتيب في الركعة الواحدة ولو سجد قبل الركوع لا يجوز كذا هذا.
ولنا: أن المأمور به إكمال الصلاة بأركانها دون ترتيبها؛ فإنه لو تلا في الركعة الأولى وسجد في الثانية جاز.
وأما السجود قبل الركوع لم يعتبر؛ لأن الركعة لم تشرع إلا على وجه يكون مبدؤها القيام ثم