شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
الركوع ثم السجود، فإذا لم يؤدها كذلك لم تكن صلاة مشروعة، وفيما نحن فيه كل ركعة صلاة، إلا أنها تتكرر.
ولهذا لو أدرك الإمام في ثالثة الظهر، فاقتدى به في الشفع الثاني يقوم ويصلي ركعتين، ويقرأ فيهما وإن كان الإمام قد قرأ في الثالثة والرابعة؛ لأن ما أدى مع الإمام هو الشفع الثاني، وما أتى، وحده هو الشفع الأول، ولو كان الترتيب شرطًا في أفعالها لما جاز أن يقرأ.
وإذا صلى كما قلنا يقعد على رأس كل ركعة، أما فيما أدرك فلمتابعة الإمام، وفيما سبقه به؛ لأنها ثانيته وفي الثالثة؛ لأنها ثانية الإمام فيقعد لمتابعته، وفي الرابعة؛ لأنها خاتمة صلاة.
ولو ترك سجدة من الصلاة قضاها وحدها عندنا. عنده: قضاها ما بعدها لما قلنا.
[مسائل يحتاج إليها في الإمامة]
لا يصح اقتداء من هو خارج المسجد بإمام في المسجد إن لم تكن، هكذا ذكره في
الصفوف متصلة والمسجد ملآن بحيث لا يسعهم «المحيط».
وذكر في الفتاوى أن المانع من الاقتداء طريق عام، ونهر عظيم، وهو الذي لا يمكن العبور منه بدون علاج، وقنطرة ونحوها، أو تجري فيه سفينة، وما دون ذلك لا يمنع الأقتداء
ولو كان بين الصفين حائط يمنع الاقتداء إن كان طويلا وعريضًا ليس فيه ثقب يسع فيه رجلًا واحدًا، أو باب مفتوح.
وإن كان له باب مردود غير مغلق يجوز عند أبي بكر الإسكاف، وقال أبو سعيد: لم يجز، وإن كان مغلقا يمنع الاقتداء.
قال أبو نصر في حد الطريق المانع من حد الطريق المانع من الاقتداء: أقله أن تمر فيه العجلة والأوقار، يعني إذا كان أقل من ذلك جاز. وكذا قال أبو القاسم: لو أصطف القوم على طول الطريق، ولم يكن بينهم وبين الإمام مقدار ما يمر فيه الجمل فصلاتهم تامة وكذلك فيما بين الصف الأول والثاني وقال أيضا: إذا صلوا في فلاة وكان بينهم وبين الإمام مقدار ما يمكن أن يصف فيه قوم جازت صلاتهم، قيل: له وإن كان في المصلى. قال: هو كالمسجد لأن ذلك جعل للصلاة. يعني: إذا كانت الصفوف غير متصلة جازت الصلاة، وبه أخذ أبو جعفر.
ولهذا لو أدرك الإمام في ثالثة الظهر، فاقتدى به في الشفع الثاني يقوم ويصلي ركعتين، ويقرأ فيهما وإن كان الإمام قد قرأ في الثالثة والرابعة؛ لأن ما أدى مع الإمام هو الشفع الثاني، وما أتى، وحده هو الشفع الأول، ولو كان الترتيب شرطًا في أفعالها لما جاز أن يقرأ.
وإذا صلى كما قلنا يقعد على رأس كل ركعة، أما فيما أدرك فلمتابعة الإمام، وفيما سبقه به؛ لأنها ثانيته وفي الثالثة؛ لأنها ثانية الإمام فيقعد لمتابعته، وفي الرابعة؛ لأنها خاتمة صلاة.
ولو ترك سجدة من الصلاة قضاها وحدها عندنا. عنده: قضاها ما بعدها لما قلنا.
[مسائل يحتاج إليها في الإمامة]
لا يصح اقتداء من هو خارج المسجد بإمام في المسجد إن لم تكن، هكذا ذكره في
الصفوف متصلة والمسجد ملآن بحيث لا يسعهم «المحيط».
وذكر في الفتاوى أن المانع من الاقتداء طريق عام، ونهر عظيم، وهو الذي لا يمكن العبور منه بدون علاج، وقنطرة ونحوها، أو تجري فيه سفينة، وما دون ذلك لا يمنع الأقتداء
ولو كان بين الصفين حائط يمنع الاقتداء إن كان طويلا وعريضًا ليس فيه ثقب يسع فيه رجلًا واحدًا، أو باب مفتوح.
وإن كان له باب مردود غير مغلق يجوز عند أبي بكر الإسكاف، وقال أبو سعيد: لم يجز، وإن كان مغلقا يمنع الاقتداء.
قال أبو نصر في حد الطريق المانع من حد الطريق المانع من الاقتداء: أقله أن تمر فيه العجلة والأوقار، يعني إذا كان أقل من ذلك جاز. وكذا قال أبو القاسم: لو أصطف القوم على طول الطريق، ولم يكن بينهم وبين الإمام مقدار ما يمر فيه الجمل فصلاتهم تامة وكذلك فيما بين الصف الأول والثاني وقال أيضا: إذا صلوا في فلاة وكان بينهم وبين الإمام مقدار ما يمكن أن يصف فيه قوم جازت صلاتهم، قيل: له وإن كان في المصلى. قال: هو كالمسجد لأن ذلك جعل للصلاة. يعني: إذا كانت الصفوف غير متصلة جازت الصلاة، وبه أخذ أبو جعفر.