شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
قال: (ويجيزها مع تأفيف ونحوه).
قال أبو حنيفة ومحمد لها: إذا قال في صلاته: أف. أو ما يشبهه: كأخ وأح. وبالجملة الصوت المسموع المهجى؛ فإنه قاطع للصلاة. وقال أبو يوسف في قوله الثاني: لا يقطع؛ تنزيلا له منزلة التنفس لكونه من ضروراته في بعض الأحوال، وقد ورد عنه أنه قال في صلاته: (أف أولم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم.
ولهما: أن وجود الكلام القاطع للصلاة بالحرف والصوت: والصوت موجود بيقين والحرف موجود بغلبة الظن؛ لأنه إذا كان مسموعًا مهجى قَلّما يخلو عن الحرف فألحقناها بالكلمة القاطعة احتياطا.
وقوله: «أف» قاطع؛ قاطع؛ لأنه من كلام الناس؛ فإنه مقول عند التضجر وقائم مقامه، وإذا ثبت كونه قاطعًا كان النفخ المسموع والمهجى قاطعا، وقد قال الرباح وقد نفخ في صلاته: «أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم؟.
وما رواه قاله - صلى الله عليه وسلم - في سجود المناجاة بعد الفراغ من الصلاة وراء الأثبات الثقات.
جواب المصلي لغيره بتحميد ونحوه
قال: (ولجواب مخبر بتحميد وترجيع وتسبيح وتهليل).
هذا معطوف على ما قبله والخلاف السابق ثابت فيه. قال أبو حنيفة ومحمد: من أخبر وهو في الصلاة بخبر يسره فقال: الحمد الله أو خبر يسوؤه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بخبر يعجبه فقال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله. فسدت صلاته.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا تفسد؛ لأنه ثناء بأصله، فلا يخرج بإرادة الله الجواب عن الثناء، كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء.
ولهما: أن هذه ألفاظ وإن كانت ثناء لكنها لما أخرجت مخرج الجواب جعلت أجوبة ولصلاحيتها لذلك، وتضمنها إعادة تلك الإخبارات معنى، والثناء يصير بالقصد كلاما مفسدا، كما يخرج القرآن
قال أبو حنيفة ومحمد لها: إذا قال في صلاته: أف. أو ما يشبهه: كأخ وأح. وبالجملة الصوت المسموع المهجى؛ فإنه قاطع للصلاة. وقال أبو يوسف في قوله الثاني: لا يقطع؛ تنزيلا له منزلة التنفس لكونه من ضروراته في بعض الأحوال، وقد ورد عنه أنه قال في صلاته: (أف أولم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم.
ولهما: أن وجود الكلام القاطع للصلاة بالحرف والصوت: والصوت موجود بيقين والحرف موجود بغلبة الظن؛ لأنه إذا كان مسموعًا مهجى قَلّما يخلو عن الحرف فألحقناها بالكلمة القاطعة احتياطا.
وقوله: «أف» قاطع؛ قاطع؛ لأنه من كلام الناس؛ فإنه مقول عند التضجر وقائم مقامه، وإذا ثبت كونه قاطعًا كان النفخ المسموع والمهجى قاطعا، وقد قال الرباح وقد نفخ في صلاته: «أما علمت أن من نفخ في صلاته فقد تكلم؟.
وما رواه قاله - صلى الله عليه وسلم - في سجود المناجاة بعد الفراغ من الصلاة وراء الأثبات الثقات.
جواب المصلي لغيره بتحميد ونحوه
قال: (ولجواب مخبر بتحميد وترجيع وتسبيح وتهليل).
هذا معطوف على ما قبله والخلاف السابق ثابت فيه. قال أبو حنيفة ومحمد: من أخبر وهو في الصلاة بخبر يسره فقال: الحمد الله أو خبر يسوؤه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أو بخبر يعجبه فقال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله. فسدت صلاته.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا تفسد؛ لأنه ثناء بأصله، فلا يخرج بإرادة الله الجواب عن الثناء، كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء.
ولهما: أن هذه ألفاظ وإن كانت ثناء لكنها لما أخرجت مخرج الجواب جعلت أجوبة ولصلاحيتها لذلك، وتضمنها إعادة تلك الإخبارات معنى، والثناء يصير بالقصد كلاما مفسدا، كما يخرج القرآن