اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

بقصد المخاطبة عن التلاوة، إذا كان بين يديه كتاب ورجل أسمه يحيى، فقال: يا يحيى، خذ الكتاب.
ولو قصد بالتسبيح الإعلام بأنه في الصلاة لم تفسد صلاته بالإجماع؛ لقوله: إذا ناب أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح. وكذلك إذا أنّ أو تأوّه أو بكى فارتفع بكاؤه من الخشية وذكر الجنة والنار؛ لأنه أمارة الخشوع الذي هو روح الصلاة، بخلاف ما إذا كان من وجع أو مصيبة؛ فإنه دلالة الجزع والتأسف.

السجود على المكان الطاهر بعد النجس وعلى
الثوب المضرب النجس البطانة
قال: (ولإعادة سجوده على الطاهر بعد النجس).
هذا معطوف على ما قبله أيضا والخلاف فيه واحد، قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله: إذا سجد على نجاسة تفسد صلاته. وقال أبو يوسف الله: تفسد سجدته دون صلاته، حتى إذا أعادها على مكان طاهر جازت صلاته؛ لأن فساد السجدة لا يزيد على عدمها من موضعها، فإنه لو لم يسجد السجدة الثانية من ركعته الأولى وتركها إلى آخر الصلاة فأداها؛ جازت صلاته، مع أنه غير موضعها فإذا فسدت وأداها صحيحة في موضعها فهو أولى أن لا تفسد به الصلاة.
ولهما: أن السجدة جزء من أجزاء الصلاة فتفسد الصلاة بفسادها، وعدمها من موضعها مع أدائها آخر الصلاة؛ إنما كان لأن السجود ركن متكرر يمكن تأخيره؛ إذ الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط عندنا إذا لم تتغير هيئتها، كتقديم السجود على الركوع؛ فإذا أتى في آخر الصلاة فقد وجدت غير فاسدة فصحت صلاته. أما إعادتها على المكان الطاهر لا يوجب انتفاء فسادها.
قال: (وتفسد على مصلى مضرب نجس البطانة).
أورد هذه المسألة في المنظومة في باب قول أبي يوسف خلافًا لمحمد،
فعند أبي يوسف يمنع جواز الصلاة إذا كانت البطانة نجسة؛ لأنه مستعمل للنجاسة وكونها في البطانة كوجودها في الوجه الظاهر؛ لأنهما كشيء واحد.
وقال محمد - رضي الله عنه -: صلاته تامة؛ لأنه غير مستعمل لها حقيقة؛ لأن محلها غير محل الصلاة. وقيل: لا
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1781