شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
خلاف في الحقيقة؛ لأن قول أبي يوسف فيما إذا كان المصلى مضربا، فينزل منزلة الثوب الواحد، وقول محمد فيما إذا لم يكن مضربًا فيكونان ثوبين؛ فلهذا زاد في الكتاب قيد المضرب، وأورد المسألة على صيغة لا تدل على الخلاف؛ لأنه هو الصحيح.
اعادة السن الى الفم في الصلاة
قال: (ولو أعاد سن نفسه أو غيره إلى فيه جازت صلاته في الأصح مطلقا.
أورد صاحب المنظومة هذه المسألة في باب قول أبي يوسف خلافا لمحمد. إذا أعاد سن نفسه إلى مكانها جازت الصلاة عند أبي يوسف ولا يجوز ذلك في سن غيره إن جاوزت قدر الدرهم ذلك.
وقال محمد: لا يجوز في سن نفسه أيضًا، وقد فرق أبو يوسف بين سن نفسه وسن غيره بأن سن نفسه إذا استحكمت في مكانها كأنها لم تزل منه، وسن غيره قد أبينت من حي، وقد قال: «ما أبين من الحي فهو ميت.
لكن هذا الخلاف مبني على رواية شاذة في تنجيس عظام الناس، وظاهر المذهب وهو الرواية الصحيحة أن عظام الناس طاهرة.
وعلى هذا لا يتصور الخلاف، فإن أمسك شيئًا طاهرا له أو لغيره في فيه وصلى جازت صلاته، سواء كان بمقدار الدرهم أو أكثر؛ فلذلك زاد في المتن لفظة: (أو غيره، وقيدي التصحيح والإطلاق، وبنى المسألة على ظاهر المذهب ونبه عليه بقيد التصحيح.
الأكل والشرب ورد السلام في الصلاة
قال: (ولو أكل فيها أو شرب مطلقا، أو رد السلام بلسانه أو بيده فسدت).
أما الأكل والشرب؛ فلما فاتهما وضع الصلاة، وقيد بالإطلاق ليعم العمد والسهو؛ لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة فلم يعذر. وأما رد السلام بلسانه؛ فإنه كلام في الصلاة، وإنه قاطع لما مر. وبيده؛ فلأنه كلام معنى، وهو داخل في قيد الإطلاق أيضا؛ لأن قليل الكلام في الصلاة قاطع مطلقا.
اعادة السن الى الفم في الصلاة
قال: (ولو أعاد سن نفسه أو غيره إلى فيه جازت صلاته في الأصح مطلقا.
أورد صاحب المنظومة هذه المسألة في باب قول أبي يوسف خلافا لمحمد. إذا أعاد سن نفسه إلى مكانها جازت الصلاة عند أبي يوسف ولا يجوز ذلك في سن غيره إن جاوزت قدر الدرهم ذلك.
وقال محمد: لا يجوز في سن نفسه أيضًا، وقد فرق أبو يوسف بين سن نفسه وسن غيره بأن سن نفسه إذا استحكمت في مكانها كأنها لم تزل منه، وسن غيره قد أبينت من حي، وقد قال: «ما أبين من الحي فهو ميت.
لكن هذا الخلاف مبني على رواية شاذة في تنجيس عظام الناس، وظاهر المذهب وهو الرواية الصحيحة أن عظام الناس طاهرة.
وعلى هذا لا يتصور الخلاف، فإن أمسك شيئًا طاهرا له أو لغيره في فيه وصلى جازت صلاته، سواء كان بمقدار الدرهم أو أكثر؛ فلذلك زاد في المتن لفظة: (أو غيره، وقيدي التصحيح والإطلاق، وبنى المسألة على ظاهر المذهب ونبه عليه بقيد التصحيح.
الأكل والشرب ورد السلام في الصلاة
قال: (ولو أكل فيها أو شرب مطلقا، أو رد السلام بلسانه أو بيده فسدت).
أما الأكل والشرب؛ فلما فاتهما وضع الصلاة، وقيد بالإطلاق ليعم العمد والسهو؛ لأنه عمل كثير وحالة الصلاة مذكرة فلم يعذر. وأما رد السلام بلسانه؛ فإنه كلام في الصلاة، وإنه قاطع لما مر. وبيده؛ فلأنه كلام معنى، وهو داخل في قيد الإطلاق أيضا؛ لأن قليل الكلام في الصلاة قاطع مطلقا.