شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
قال: (ويكره فيها العبث).
أطلق ذلك ليشمل العبث بثيابه وجسده وغير ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كره لكم ثلاثا»، وذكر منها: العبث في الصلاة)؛ فلأنه فعل قبيح خارج الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لست بالدد ولا الدد مني يريد اللعب، ولعدم فائدة تترتب عليه في الدنيا والآخرة؛ فأولى أن لا يجوز في الصلاة، ولأن فاعله لا عما هو بصدده من المناجاة والخشوع الذي هو روح الصلاة، فكان منافيا لما ندب إليه فكره.
قال: (وتقليب الحصا إلا للسجود عليه مرة).
أما كراهية التقليب؛ فلأنه نوع عبث وأما جوازه؛ لحاجة السجود، فتكفي فيه المرة الواحدة؛ لقوله: (يا أبا ذر مرة أو فذر». قال: (والفرقعة).
لقوله: «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، ولأنه نوع عبث فيكره.
التخصر والسدل وعقص الشعر وكف الثوب
قال: (والتخصر).
وهو أن يضع يده على خاصرته؛ لأنه نهى عن ذلك ولأنه مستلزم لترك الوضع المسنون، فيكون مكروها.
قال: (والسدل).
وهو وضع الثوب على الرأس والكتفين وإرسال أطرافه؛ لورود عن ذلك النهي عن وعلل العتابي في الفتاوى» باب الكراهية من قبل أنه صنيع أهل الكتاب.
قال: (والعقص).
يعني عقص الشعر على ب هامة الرأس وشده بخيط؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يصلي الرجل معقوص الشعر.
قال: (والكف).
يعني: كف الثوب لما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة، وهو التذلل والخضوع.
الاقعاء والالتفات والتربع
أطلق ذلك ليشمل العبث بثيابه وجسده وغير ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كره لكم ثلاثا»، وذكر منها: العبث في الصلاة)؛ فلأنه فعل قبيح خارج الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لست بالدد ولا الدد مني يريد اللعب، ولعدم فائدة تترتب عليه في الدنيا والآخرة؛ فأولى أن لا يجوز في الصلاة، ولأن فاعله لا عما هو بصدده من المناجاة والخشوع الذي هو روح الصلاة، فكان منافيا لما ندب إليه فكره.
قال: (وتقليب الحصا إلا للسجود عليه مرة).
أما كراهية التقليب؛ فلأنه نوع عبث وأما جوازه؛ لحاجة السجود، فتكفي فيه المرة الواحدة؛ لقوله: (يا أبا ذر مرة أو فذر». قال: (والفرقعة).
لقوله: «لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، ولأنه نوع عبث فيكره.
التخصر والسدل وعقص الشعر وكف الثوب
قال: (والتخصر).
وهو أن يضع يده على خاصرته؛ لأنه نهى عن ذلك ولأنه مستلزم لترك الوضع المسنون، فيكون مكروها.
قال: (والسدل).
وهو وضع الثوب على الرأس والكتفين وإرسال أطرافه؛ لورود عن ذلك النهي عن وعلل العتابي في الفتاوى» باب الكراهية من قبل أنه صنيع أهل الكتاب.
قال: (والعقص).
يعني عقص الشعر على ب هامة الرأس وشده بخيط؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يصلي الرجل معقوص الشعر.
قال: (والكف).
يعني: كف الثوب لما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة، وهو التذلل والخضوع.
الاقعاء والالتفات والتربع