اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

قال: (والإقعاء).
يعني: أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه.
وقيل: هو أن يعتمد بيديه على الأرض ويجمع ركبتيه إلى صدره؛ لقول أبي ذر الله: نهاني خليلي عن ثلاث أن أنقر نقر الديك، وأن أقعي إقعاء الكلب، وأن أفترش افتراش الثعلب.
قال: (والالتفات).
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو علم المصلي من يناجي لما التفت ولأنه» مستلزم لترك الحضور والخشوع في الصلاة ويكره.
قال: (والتربع بغير عذر).
لأنه يستلزم ترك سنة القعود فيكره إلا من عذر؛ لأن العذر مؤثر في التخفيف.

حكم عد الآي أو التسبيح باليد في الصلاة
قال: (وكذا عد تسبيح أو آي باليد).
قال أبو حنيفة له: يكره للمصلي أن يعد الآي والتسبيحات في الصلاة بيده). وقالا: لا بأس بذلك؛ لضرورة العمل بما جاءت به السنة.

وله: أنه عمل مناف للصلاة كثيره فيكره قليله ألا ترى أنه لو بالغ في العد بالأصابع بحيث يعده من يراه خارج الصلاة تفسد صلاته؟ والسنة تحصل في العد بالقلب.
ولا يقال: إنه أشرف فينزه عن الشغل بالعدد؛ لأنا نقول: شغله عند شغل الأصابع ضروري.
ولقائل أن يرجح الأول بأن شغله عند عقد الأصابع للعدد أقل، والتفاته إلى تفهم المعاني والتفرغ للمناجاة أكثر، فيكون أولى ثم اختلف أصحابنا في تحديد العمل الكثير المبطل للصلاة. فقيل: الزائد على الثلاث وقيل: الثلاث كثير حتى لو رمى بإصبعيه حجرا ثلاث مرات فسدت صلاته وعن أبي يوسف أنه لو أسرج الدابة فسدت صلاته، ولو أخذ السرج منها تفسد، وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1781