شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وسئل أبو سليمان عن من عمل في الصلاة مثل حل الإزار، أو شده، أو حل السراويل، أو شده، أو حل المنطقة، أو شدها؟ قال: لا تفسد صلاته وقد أساء، سمعت أبا يوسف يقول ذلك.
وقيل: لو عمل عملا لو رآه إنسان يعلم أنه ليس في الصلاة فسدت صلاته، وإن شك لا تفسد؛ لأنه قليل، وهو أصح. وإن مشى في صلاته ذكر في الفتاوى» عن محمد بن سلمة أنه إذا مشى مقدار صف واحد لا تفسد صلاته، وإن مشى أكثر من ذلك فسدت.
وقيل: إن مشى خطوة ثم وقف ثم مشى خطوة لا تفسد، وإن مشى خطوتين مرة واحدة فسدت صلاته.
وقدر بعض أصحابنا الصف بموضع سجوده، وقدره بعضهم بمقدار الصف.
فصل في الحدث في الصلاة
مواضع بناء المحدث على ما مضى من صلاته
قال: (نجيز البناء كالاستخلاف لسبق حدث).
إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على ما مضى منها، وإن كان إماما أستخلف غيره. وقال الشافعي في الجديد: يتوضأ ويستقبل الصلاة، ولا يجوز البناء على ما مضى؛ لوجود المنافي لشرط الصلاة، وهو الطهارة ووجود المشروط بدون الشرط محال، واعتبارا بالحدث العمد.
ولنا: قوله: (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم).
وعن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وسلمان الله أنهم قالوا بما نقول، وقول الصحابي الفقيه إذا كان مخالفا للقياس ينزل منزلة النص في كونه راجحا على القياس فكيف وهو مؤيد بما روينا، والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمد فلا يلحق به؛ لأنه في التعمد جان، والجاني لا يستحق التخفيف.
قال: (ولو أستأنف الصلاة كان أفضل).
لتقع الصلاة خالية من الخلل وتحرزا عن شبهة الخلاف.
وقيل: لو عمل عملا لو رآه إنسان يعلم أنه ليس في الصلاة فسدت صلاته، وإن شك لا تفسد؛ لأنه قليل، وهو أصح. وإن مشى في صلاته ذكر في الفتاوى» عن محمد بن سلمة أنه إذا مشى مقدار صف واحد لا تفسد صلاته، وإن مشى أكثر من ذلك فسدت.
وقيل: إن مشى خطوة ثم وقف ثم مشى خطوة لا تفسد، وإن مشى خطوتين مرة واحدة فسدت صلاته.
وقدر بعض أصحابنا الصف بموضع سجوده، وقدره بعضهم بمقدار الصف.
فصل في الحدث في الصلاة
مواضع بناء المحدث على ما مضى من صلاته
قال: (نجيز البناء كالاستخلاف لسبق حدث).
إذا سبقه الحدث في الصلاة يتوضأ ويبني على ما مضى منها، وإن كان إماما أستخلف غيره. وقال الشافعي في الجديد: يتوضأ ويستقبل الصلاة، ولا يجوز البناء على ما مضى؛ لوجود المنافي لشرط الصلاة، وهو الطهارة ووجود المشروط بدون الشرط محال، واعتبارا بالحدث العمد.
ولنا: قوله: (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم).
وعن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وسلمان الله أنهم قالوا بما نقول، وقول الصحابي الفقيه إذا كان مخالفا للقياس ينزل منزلة النص في كونه راجحا على القياس فكيف وهو مؤيد بما روينا، والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمد فلا يلحق به؛ لأنه في التعمد جان، والجاني لا يستحق التخفيف.
قال: (ولو أستأنف الصلاة كان أفضل).
لتقع الصلاة خالية من الخلل وتحرزا عن شبهة الخلاف.