اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وقال زفر: يقعد؛ لأن هذه القعدة من واجبات الصلاة، والإمام عجز عن الإتيان بها بعد انشغاله بالركعة الثالثة ووجب عليه سجدتا السهو جبرا للنقصان واللاحق قادر على الإتيان بها؛ لأنه غير ساه، فلا يتركها كالمسبوق.
ولنا: أن اللاحق مقتد معنى، ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو، فوجب عليه الموافقة بخلاف المسبوق؛ لأنه منفرد، ولهذا يقرأ ويسجد للسهو.

فصل في قضاء الفوائت
عدد الفوائت الذي يسقط الترتيب
قال: (قضاء فائتة بعد ست ذاكرا لها متعين، وألزماه معها بخمس).
إذا صلى بعد فائتة ست صلوات فصاعدا وهو يتذكرها؛ يعيد الفائتة وحدها، ولا يجب إعادة ما صلى بعدها مع تذكرها عند أبي حنيفة ه). وقالا: يعيدها ويعيد خمس صلوات بعدها؛ لأن رعاية الترتيب شرط جواز الوقتية فإذا أداها قبل سقوط الترتيب وقعت فاسدة، فلا تنقلب، جائزة، كما لو قضاها قبل بلوغ ما أدى ذاكرا لها خمسا.
وله: أن سقوط الترتيب بكثرة الفوائت والكثرة صفة قائمة بالمجموع لا بالأخيرة من الصلوات فسقوطه مضاف إلى أول الصلوات؛ ليكون الحكم مقارنا لعلته، فكأنه صلى الخمس حال سقوط الترتيب فوقعت صحيحة.
وقد أمكن القول بتوقف حكم الخمس لاحتمال حصول الكثرة، كما توقف ظهر المقيم الصحيح لإمكان إدراك الجمعة، بخلاف ما إذا أداها قبل بلوغ الفوائت خمسا؛ لأن العلة المسقطة للترتيب لم توجد.
قضاء صلاتين من يومين لا يعلم الأولى منهما
قال: (وقضاء ظهر وعصر من يومين غير مرتبين بعصر بين ظهرين أو بالعكس، واقتصرا عليهما.
إذا شك في صلاتين تركهما من يومين كالظهر والعصر، تحرى الصواب وقضى ما هو الأول
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781