اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

منهما في ظنه؛ لأن التحري دليل شرعي موجب للعمل كالاجتهاد. فإن لم يكن له تحر فالمخرج له عن العهدة أن يصليهما ويعيد التي قضاها أولا كعصر بين ظهرين، أو ظهر بين عصرين فإن كانت الظهر أولا كانت الثانية نفلا، وإن كانت العصر أولا كانت الظهر الأولى، نفلا، وكذلك العصر إن كانت هي الأولى فالثانية نفل وإلا فالأولى نفل، وهذا عند أبي حنيفة.
وقالا: يعيدهما لا غير؛ لأن الفائت صلاتان فلا يجب عليه قضاء أخرى لم تجب عليه، والترتيب يسقط بعذر العجز كما يسقط بعذر النسيان.
وله: أن رعاية الترتيب ممكن ههنا بما قلنا، فلم يتحقق العذر، بخلاف النسيان؛ لأن النسيان عذر مسقط. هذا هو ما ذكره صاحب المنظومة، وهذا التعليل يشير إلى الوجوب على قوله.
قال أبو الفضل الكرماني: وقد قيل: لا خلاف في الحاصل؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي حنيفة لله، وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما، وأبو حنيفة لا ذلك. يوجب فلعل في المسألة روايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - وعلى هذا لو شك في ثلاث صلوات؛ ظهر وعصر ومغرب من ثلاثة أيام؛ قال بعضهم: يسقط الترتيب؛ إذ الفوائت بينها كثيرة، وقال بعضهم: لا يسقط؛ لأن الفوائت ليست في نفسها شيئا، فمن أسقط قال: يصلي كيف شاء، ومن لم يسقط قال: يصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر، فيصلي سبع صلوات ليكون آتيا بالترتيب، وخارجا عن عهدته بيقين والأصل هو أعتبار الفائتتين، فيعيدهما كما وصفنا كعصر بين ظهرين، ثم يأتي بالمغرب، ثم يأتي بعصر بين ظهرين. ولو ترك العشاء مع ذلك صلى سبع صلوات كما ذكرنا في المغرب، ثم يأتي بها، ثم يصلي بعدها سبعا كالتي قبلها، وعلى هذا.

حكم الترتيب بين الفوائت، وبينها وبين الوقتية، ومتى يسقط
قال: (ونرتب الفوائت ويسقط بالنسيان).
الترتيب بين الفرائض مستحق عندنا ما لم تنس أو تكثر أو يضيق وقت الحاضرة وقال الشافعي الله: هو مستحب، حتى لو نسي صلاة الفجر، ثم ذكرها بعد زوال الشمس فأدى الظهر قبل قضاء الفجر، فالظهر صحيحة عنده؛ لأن هذا الوقت وقت الظهر بوضع الشرع، وأداء الصلاة في وقتها صحيح، فصحت الظهر، كما لو نسي الفائتة؛ وهذا لأن الترتيب الحاصل بين الصلوات لضرورة
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781