شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
الترتيب في الأوقات، والفوائت مرسلة عن الوقت ثابتة في الذمة، فانتفى الترتيب عنها
ولنا: أنه أدى الحاضرة قبل وقتها فلم تصح؛ لأنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها.
جعل وقت التذكر وقتا للفائتة، ومن ضرورته أن لا يكون وقتا لغيرها، بخلاف ما إذا نسي؛ لأنه ليس وقت الفائتة وقتا للحاضرة، ولأن القضاء يحكي الأداء، وكما وجب الترتيب بين الفجر والظهر أداء في الوقت، فكذلك يجب خارج الوقت؛ لأن القضاء مثل. الأداء، إلا أن تكثر الفوائت فيُحْرَج القاضي في الترتيب، أو يضيق وقت الحاضرة فيكون الترتيب مُفْضِيّا إلى فوات الحاضرة. ولا يقال: بأن وقت التذكر لو كان وقتا للفائتة لكانت فيه أداء وفيما بعده قضاء؛ لأنا نقول: هي قضاء بالنسبة إلى فوات وقتها الموضوع لأدائها شرعا، وهذا وقتها بالنسبة إلى عدم جواز غيرها فيه ووقت التذكر وقت غير ممتد لا يتصور فيه الأداء، فجعل الوقت الذي يستمر فيه التذكر وقتا لها، وليس لاستمراره منتهى ليتصور القضاء بعده وكذا النسيان يسقط الترتيب.
وقد نقل صاحب المنظومة» أن النسيان لا يسقط به الترتيب عند مالك والصحيح المعتمد عليه من مذهبه سقوط الترتيب بالنسيان، كما نطقت به کتب مذهبه فلذلك أسقط الخلاف، وأورد المسألة بالصيغة التي لا تدل على الخلاف.
قال: (وأسقطناه بست لا بشهر واعتبر دخول وقت السادسة، وهما خروجه).
إذا صارت الفوائت ستا سقط الترتيب عندنا وقال زفر: لا يسقط الا بمضي شهر؛ لأن ما دون الشهر، قليل ألا ترى أنه لا يجوز السلم إلى أجل هو دون الشهر كما لا يجوز السلم الحال على الرواية الصحيحة.، وما فوق الشهر كثير والترتيب يسقط بكثرة الفوائت ولنا: أن الكثرة بالدخول في حد التكرار، وذلك باستيعاب وقت السادسة. ثم أختلفوا؛ فعند محمد لله: يشترط استيعاب وقت الخامسة ودخول وقت السادسة. وقالا: يشترط دخول وقت السابعة؛ لأن الكثير من كل شيء ما يستغرق جنسه والجنس ههنا الخمس المكتوبة، فالزائد عليه في حكم التكرار.
ولهما: أن الكثرة إنما تظهر حالة التكرار كالكثرة في المقسوم لا تظهر إلا بزيادة أحد القسمين على الآخر، وذلك بتكرر الوقت، وقد روى أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أن السادسة جائزة، كما هو مذهب محمد - رضي الله عنهم -.
ولنا: أنه أدى الحاضرة قبل وقتها فلم تصح؛ لأنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها.
جعل وقت التذكر وقتا للفائتة، ومن ضرورته أن لا يكون وقتا لغيرها، بخلاف ما إذا نسي؛ لأنه ليس وقت الفائتة وقتا للحاضرة، ولأن القضاء يحكي الأداء، وكما وجب الترتيب بين الفجر والظهر أداء في الوقت، فكذلك يجب خارج الوقت؛ لأن القضاء مثل. الأداء، إلا أن تكثر الفوائت فيُحْرَج القاضي في الترتيب، أو يضيق وقت الحاضرة فيكون الترتيب مُفْضِيّا إلى فوات الحاضرة. ولا يقال: بأن وقت التذكر لو كان وقتا للفائتة لكانت فيه أداء وفيما بعده قضاء؛ لأنا نقول: هي قضاء بالنسبة إلى فوات وقتها الموضوع لأدائها شرعا، وهذا وقتها بالنسبة إلى عدم جواز غيرها فيه ووقت التذكر وقت غير ممتد لا يتصور فيه الأداء، فجعل الوقت الذي يستمر فيه التذكر وقتا لها، وليس لاستمراره منتهى ليتصور القضاء بعده وكذا النسيان يسقط الترتيب.
وقد نقل صاحب المنظومة» أن النسيان لا يسقط به الترتيب عند مالك والصحيح المعتمد عليه من مذهبه سقوط الترتيب بالنسيان، كما نطقت به کتب مذهبه فلذلك أسقط الخلاف، وأورد المسألة بالصيغة التي لا تدل على الخلاف.
قال: (وأسقطناه بست لا بشهر واعتبر دخول وقت السادسة، وهما خروجه).
إذا صارت الفوائت ستا سقط الترتيب عندنا وقال زفر: لا يسقط الا بمضي شهر؛ لأن ما دون الشهر، قليل ألا ترى أنه لا يجوز السلم إلى أجل هو دون الشهر كما لا يجوز السلم الحال على الرواية الصحيحة.، وما فوق الشهر كثير والترتيب يسقط بكثرة الفوائت ولنا: أن الكثرة بالدخول في حد التكرار، وذلك باستيعاب وقت السادسة. ثم أختلفوا؛ فعند محمد لله: يشترط استيعاب وقت الخامسة ودخول وقت السادسة. وقالا: يشترط دخول وقت السابعة؛ لأن الكثير من كل شيء ما يستغرق جنسه والجنس ههنا الخمس المكتوبة، فالزائد عليه في حكم التكرار.
ولهما: أن الكثرة إنما تظهر حالة التكرار كالكثرة في المقسوم لا تظهر إلا بزيادة أحد القسمين على الآخر، وذلك بتكرر الوقت، وقد روى أبو عبد الله الثلجي عن أصحابنا أن السادسة جائزة، كما هو مذهب محمد - رضي الله عنهم -.