اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

ولنا: أن الظن إنما يعتبر إذا كان دليلا شرعيا أو مبنيا على دليل شرعي، كما إذا كان الظان مجتهدا فحينئذ يعمل بظنه ولا يعيد العصر، أما إذا لم يكن مجتهدا لم يكن ظنه دليلا شرعيا، ولا مستندا إليه، فكان جهلا فلم يعتبر.

قال: (وأسقطوه لتضييق وقت الحاضرة).
والخلاف مالك مختص بالخمس فما دونها، واكتفى بما تقدم مع من أن الترتيب يسقط بست صلوات عن التقييد بذلك هاهنا له: إطلاق ما روينا.
ولنا: أن في هذا الترتيب تفويت الحاضرة، والترتيب شرع رعاية للوقتية الحاضرة، وهذا معقول من النص فيقيد الإطلاق به.

القضاء لمن أسلم
في دار الحرب ولم يصل زمانا لجهله بوجوبها

قال: (وعذرناه بالجهل في دار الحرب).
رجل أسلم في دار الحرب، وجهل وجوب الصلاة عليه، ومكث زمانًا لم يعلم لا يجب عليه قضاء الصلوات عن مدة الجهل وكذلك الصيام.
وقال زفر يجب؛ لأنه قد التزم بقبول الإسلام أحكامه، والوجوب ثابت في ذمته باعتبار أنعقاد سببه وإن تراخى عنه خطاب الأداء لجهله، والقضاء بما وجب به الأداء، فلم يسقط القضاء بعد تقرر سبب الوجوب، كالذمي إذا أسلم في دار الإسلام، وجهل فرضية الصلاة.
ولنا: أن ثبوت حكم الخطاب في حق المخاطب يستلزم العمل به، ألا ترى أن أهل قباء لما توجهوا إلى بيت المقدس بعد فرضية التوجه إلى الكعبة عذرهم رسول الله الله حيث لم يبلغهم الناسخ) وهذا؛ لأنه لو ثبت حكمه قبل العلم لوجب عليه الائتمار قبل العلم وأنه لا يستطاع بخلاف دار
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781