شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
لضمير التأنيث، ومنه قوله:
لما أتى خبر الزبير تضعضعت ... سور المدينة والجبال الخشع
ومما روعي فيه الجوار قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة، كما أذا وقعت طرفًا في قولهم أوائل ألا ترى أنهم لم يقلبوها إذا بعدت كما في: طواويس.
وقد جعل النحاة للجوار بابا وأصلوه بقولهم: حجر ضب خرب، حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع، فأجاز جماعة من الحذاق إتباعهما قياسا على المفرد المسموع، ولو كان لا وجه له في القياس لاقتصروا على المسموع.
ويؤيد حمل قراءة الجر على ما ذكرنا أن قراءة النصب ظاهرة في العطف على المغسول، إذ العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع.
وعن الشعبي: نزل القرآن بالمسح، والغسل سنة.
وعن الحسن البصري تخلله أنه جمع بينهما.
وعنه، وعن محمد بن جرير الطبري التخيير بينهما
و عن داوود: وجوب الجمع
حكم غسل المرفقين والكعبين
قال: وأدخلناهما.
أي: أدخلنا المرفق والكعب في الغسل، خلافا لزفر.
له: أن كلمة إلى لانتهاء الغاية، فيكون المجرور بها غاية الانتهاء فلا يدخل تحت الحكم المذكور فيما قبلها، لأن الحكم المذكور بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لا تكون غاية.
ولنا: أن الغاية تذكر لمد الحكم إليها، وتذكر لإسقاط ما وراء الغاية.
والضابط: أن اللفظ إن تناول محل الغاية لولا ذكرها؛ كانت الغاية غاية إسقاط لما وراءها، وإن
لما أتى خبر الزبير تضعضعت ... سور المدينة والجبال الخشع
ومما روعي فيه الجوار قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة، كما أذا وقعت طرفًا في قولهم أوائل ألا ترى أنهم لم يقلبوها إذا بعدت كما في: طواويس.
وقد جعل النحاة للجوار بابا وأصلوه بقولهم: حجر ضب خرب، حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع، فأجاز جماعة من الحذاق إتباعهما قياسا على المفرد المسموع، ولو كان لا وجه له في القياس لاقتصروا على المسموع.
ويؤيد حمل قراءة الجر على ما ذكرنا أن قراءة النصب ظاهرة في العطف على المغسول، إذ العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع.
وعن الشعبي: نزل القرآن بالمسح، والغسل سنة.
وعن الحسن البصري تخلله أنه جمع بينهما.
وعنه، وعن محمد بن جرير الطبري التخيير بينهما
و عن داوود: وجوب الجمع
حكم غسل المرفقين والكعبين
قال: وأدخلناهما.
أي: أدخلنا المرفق والكعب في الغسل، خلافا لزفر.
له: أن كلمة إلى لانتهاء الغاية، فيكون المجرور بها غاية الانتهاء فلا يدخل تحت الحكم المذكور فيما قبلها، لأن الحكم المذكور بعد الغاية يخالف ما قبلها وإلا لا تكون غاية.
ولنا: أن الغاية تذكر لمد الحكم إليها، وتذكر لإسقاط ما وراء الغاية.
والضابط: أن اللفظ إن تناول محل الغاية لولا ذكرها؛ كانت الغاية غاية إسقاط لما وراءها، وإن