شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وإدراك الفريضة وفي النوافل وأحكامها والنذر
قال: (يسن أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ويستحب أربع قبل العصر وأربع قبل العشاء وبعدها).
الإشارة إلى أن الأربع بتسليمة، وإلى الاستحباب فيما قبل العصر، وقبل العشاء وما بعدها من الزوائد.
والأصل في هذا قوله: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتًا في الجنة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
ولما أختلفت الآثار في الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها أطلق اسم الاستحباب عليها.
وإنما كانت الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة؛ لأن عليا له حكى تنفله كذلك
صفة النفل في الليل والنهار
قال: (ولم نفضل الثنائية في النفل مطلقًا، فالرباعية أفضل وقالا: هذه نهارا وتلك ليلًا).
قال الشافعي: صلاة النفل في الليل والنهار ركعتين ركعتين أفضل لقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وقال أبو حنيفة: صلاة النفل ليلا ونهارًا أربعًا أربعًا أفضل. وقالا: الأربع في النهار أفضل والركعتان في الليل أفضل وقد أفهم بهذا التفصيل في مذهبهما الإطلاق في مذهبه؛ لدلالته عليه.
لهما: قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى واعتبارًا بالتراويح وفي النهار الأربع؛ لمواظبة النبي على صلاة الضحى أربعا.
وله ما روت عائشة من مواظبته على التنفل بالأربع في: الليالي؛ ولأنها أدوم تحريمة فكانت أوفر مشقة، فكانت أعظم فضيلة ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عن عهدتها بتسليمتين، ولو نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين يخرج عن العهدة بتسليمة؟ والتراويح تؤدّي بالجماعة فاعتبر لها المثني تيسيرا. ويحمل ما روياه على أن المعنى شفعًا لا وترًا.
قال: (يسن أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ويستحب أربع قبل العصر وأربع قبل العشاء وبعدها).
الإشارة إلى أن الأربع بتسليمة، وإلى الاستحباب فيما قبل العصر، وقبل العشاء وما بعدها من الزوائد.
والأصل في هذا قوله: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتًا في الجنة ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
ولما أختلفت الآثار في الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها أطلق اسم الاستحباب عليها.
وإنما كانت الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة؛ لأن عليا له حكى تنفله كذلك
صفة النفل في الليل والنهار
قال: (ولم نفضل الثنائية في النفل مطلقًا، فالرباعية أفضل وقالا: هذه نهارا وتلك ليلًا).
قال الشافعي: صلاة النفل في الليل والنهار ركعتين ركعتين أفضل لقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
وقال أبو حنيفة: صلاة النفل ليلا ونهارًا أربعًا أربعًا أفضل. وقالا: الأربع في النهار أفضل والركعتان في الليل أفضل وقد أفهم بهذا التفصيل في مذهبهما الإطلاق في مذهبه؛ لدلالته عليه.
لهما: قوله: (صلاة الليل مثنى مثنى واعتبارًا بالتراويح وفي النهار الأربع؛ لمواظبة النبي على صلاة الضحى أربعا.
وله ما روت عائشة من مواظبته على التنفل بالأربع في: الليالي؛ ولأنها أدوم تحريمة فكانت أوفر مشقة، فكانت أعظم فضيلة ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عن عهدتها بتسليمتين، ولو نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين يخرج عن العهدة بتسليمة؟ والتراويح تؤدّي بالجماعة فاعتبر لها المثني تيسيرا. ويحمل ما روياه على أن المعنى شفعًا لا وترًا.