اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

بالقيام إلى الثالثة صار ملتزمًا للركعتين؛ إذ الواحدة لا تكون صلاة للنهي الوارد عن التطوع بالركعة الواحدة
وإن أدرك الإمام في غير صلاة الفجر والمغرب بعد ما صلى ركعة أضاف ثانية وقطع على رأس الركعتين وشارك الإمام؛ لإمكان حفظ المؤدى وصونه عن البطلان وإدراك فضيلة الجماعة). وإن كان قد قام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة قطعها؛ لأنه لم يتم بعد، والنقض مشروع للإتيان بالأكمل، فإذا قيدها بالسجدة فقد أدى أكثر الصلاة، وللأكثر حكم الكل فيتمها ويدخل مع الإمام فيصلي معه نافلة إلَّا في العصر؛ لكراهة النفل بعد العصر والأصل فيه ما روي أنه صلى في مسجد الخيف فرأى رجلين خلف الصف فقال: «علي بهما» فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: «ما لكما لم تصليا معنا؟»، فقالا: إنا صلينا في رحالنا. فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معنا، واجعلا ذلك سبحة (، وهذه المسائل زوائد.
وجوب قضاء النفل بالإفساد والمسائل المفرعة عليه
قال: (ونوجب الإتمام بالشروع، والقضاء بالإفساد).
إحدى هاتين المسألتين فرع للأخرى، فإيجاب الإتمام بالشروع أصل؛ لوجوب القضاء بالإفساد وهذا عندنا.
وقال الشافعي: لا يجب؛ لأن المتنفل متبرع ولا لزوم على المتبرع). ب؛ ولنا: أن المؤدى بعد الشروع وقع قربة وطاعة فوجب إتمامه؛ صونًا عن البطلان قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ وإذا كان مضمونًا
بالشروع يجب القضاء بالإفساد؛ لأنه إفساد لما وجب إتمامه.
قال: (ويفتي بقضاء رباعية تجردت عن القراءة، وهما بثنتين). إذا شرع في نافلة فصلى أربعًا لم يقرأ فيهن شيئًا؛ فعليه قضاء ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وقال أبو يوسف: يقضي أربعًا؛ لوجود المقتضي وهو الشروع في الأربع، فلزمه إتمامها، وقد أفسدها بإخلائها عن القراءة فيقضيها.
ولهما: أن التحريمة ألزمته شفعا واحدا ب لما نحققه بعد هذا، وقد فسد، ولم يتحقق شروعه في
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781