اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

قال: (ولو جمع نية فرض ونفل يرجح الفرض وأبطلها).
إذا جمع بين نيتي الفرض والنفل معا قال أبو يوسف: النية نية الفرض). وقال محمد الله: لا تصح هذه الصلاة أصلا؛ للمنافاة بين الوصفين؛ ألا ترى أن الشارع في النفل لو نوى الفرض وكبر أنقطع نفله؟ وكذا بالعكس، فإذا جمع بينهما أمتنع إعمالهما، ولا معينلأحدهما لعدم تعيينه ولا سبيل إلى تقسيم الصلاة لعدم التجزؤ، فتعين البطلان.

وله: أن أعتبار القوة عند التعارض مرجح نية الفرض لقوتها.
من نذر صلاة بغير طهارة أو قراءة أو بعدد لا يصح
قال: (ولو نذر ركعتين بغير طهر يلزمه بهما بطهر وأهدره). إذا نذر أن يصلي ركعتين بغير طهارة لزماه بطهارة عند أبي يوسف؛ لأن صدر كلامه نذر صحيح ملزم للطهارة اقتضاء، فكان قوله: بغير) طهارة مناقضًا له ب فسقط وبقي الباقي على صحته، كقوله: أنت طالق اليوم غدًا أو غدًا اليوم أو: الله على ركعتان بطهارة بغير طهارة.
وقال محمد: لا يلزمه شيء؛ لأنه نذر بمعصية فلا يلزم، والكلام واحد فلا بد من اعتباره بخلاف الإفصاح بشرط الصحة؛ لأنه يُعَدُّ رجوعا عن المنطوق بعد صحته ولزومه.
قال: (أو بغير قراءة أو ركعة أو ثلاثًا حكمنا بها وبثنتين وأربع، لا بالإهدار فيهما وبشفع).
هذه ثلاث مسائل يخالفنا فيها زفر أوردها بأحكامها، وخلافه لفا ونشرا: الأولى: إذا نذر أن يصلي الله ركعتين بغير قراءة، فعندنا تجب القراءة وقال زفر: لا يجب بهذا النذر شيء. الثانية: إذا نذر أن يصلي ركعة يلزمه أن يصلي ركعتين عندنا. وقال زفر: لا يلزمه شيء الثالثة: إذا نذر أن يصلي ثلاثًا فعندنا: يلزمه أربع ركعات. وقال زفر يلزمه ركعتان
له أن الركعتين بغير قراءة عبث فيكون معصية؛ فلا يلزم به شيء، وكذلك الركعة الواحدة فإنها غير مجزئة؛ لرواية ابن مسعود به (ما أجزأت ركعة قط وإلزامه غير ما التزم لا يجوز فَلَغَا. وكذلك النذر بالثلاث فإنه نذر بشفع وزائد والنذر بالشفع صحيح والزائد - وهو ركعة - لغو لما قلنا، فلزمه ما صح دون ما هو لغو.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 1781