شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
ولنا: أن النذر التزام والتزام بعض ما لا يتجزأ التزام كله، كإيقاع بعض الطلقة والعفو عن نصف القصاص، فإذا نذر ركعة لزمه ثنتان، وكذلك في الثلاث لزمه شفعان والتزامه بالصلاة التزام لها بجميع أجزائها والقراءة من أجزائها، فالإتيان بها بمجموع أجزائها بدون القراءة محال، وهذه الاستحالة من أعتبار قوله: (بغير قراءة).
فلغا وصح النذر
من نذر عبادة في مكان
فأداها بأقل منه أو في زمان معين فحاضت فيه
قالأو في مكان كذا فأداها في أقل من شرفه أجزناها).
إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مسجد بيت المقدس أجزأه أن يصلي أين شاء، وكذلك لو نذر بالصدقة أو بالصوم. ولو نذر الاعتكاف أجزأه في مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلي فيه الصلوات الخمس.
قال زفر في الصوم والدقة يتعين ما عين وفي الاعتكاف والصلاة يتعين ما عين ويجوز الأداء في مكان اعلى منه شرفا لا أحط كمن نذر الصلاة في بيت المقدس يجوز أداؤها في مسجد الرسول أو بمكة، لا بالعكس
له قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ)، فيجب الإتيان: بما نطق به.
ولنا: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله ولا شيء من هذه العبادات بإيجاب الله تعالى يختص بمكان دون مكان؛ فلغا ذكر المكان وبقي النذر بالعبادة مطلقا.
قال: (ولو نذرت عبادة في غد فحاضت فيه ألزمناها بقضائها).
إذا نذرت أن تصوم أو تصلي غدًا فحاضت فيه تقضي المنذور عندنا. وقال زفر الله: لا تقضي شيئًا؛ لأنها أضافت العبادة إلى يوم تعذر الأداء فيه بسبب الحيض، وشرط صحة النذر قبول الزمان المضاف إليه، له فصار كما لو قالت: الله علي صوم يوم حيضي، أو نذرت صوم الليالي.
ولنا: أنها أضافت العبادة إلى الغد، وهو باعتبار ذاته قابل للأداء فصح النذر، ومن ضرورته التزام العبادة في يوم من الأيام) الثابتة في ضمن التزام المنذور في الغد فيلزم فيه قضاء عنه، بخلاف صوم
فلغا وصح النذر
من نذر عبادة في مكان
فأداها بأقل منه أو في زمان معين فحاضت فيه
قالأو في مكان كذا فأداها في أقل من شرفه أجزناها).
إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو مسجد بيت المقدس أجزأه أن يصلي أين شاء، وكذلك لو نذر بالصدقة أو بالصوم. ولو نذر الاعتكاف أجزأه في مسجد له إمام ومؤذن معلوم، ويصلي فيه الصلوات الخمس.
قال زفر في الصوم والدقة يتعين ما عين وفي الاعتكاف والصلاة يتعين ما عين ويجوز الأداء في مكان اعلى منه شرفا لا أحط كمن نذر الصلاة في بيت المقدس يجوز أداؤها في مسجد الرسول أو بمكة، لا بالعكس
له قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ)، فيجب الإتيان: بما نطق به.
ولنا: أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله ولا شيء من هذه العبادات بإيجاب الله تعالى يختص بمكان دون مكان؛ فلغا ذكر المكان وبقي النذر بالعبادة مطلقا.
قال: (ولو نذرت عبادة في غد فحاضت فيه ألزمناها بقضائها).
إذا نذرت أن تصوم أو تصلي غدًا فحاضت فيه تقضي المنذور عندنا. وقال زفر الله: لا تقضي شيئًا؛ لأنها أضافت العبادة إلى يوم تعذر الأداء فيه بسبب الحيض، وشرط صحة النذر قبول الزمان المضاف إليه، له فصار كما لو قالت: الله علي صوم يوم حيضي، أو نذرت صوم الليالي.
ولنا: أنها أضافت العبادة إلى الغد، وهو باعتبار ذاته قابل للأداء فصح النذر، ومن ضرورته التزام العبادة في يوم من الأيام) الثابتة في ضمن التزام المنذور في الغد فيلزم فيه قضاء عنه، بخلاف صوم