اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

الليالي وتعين يوم الحيض؛ لعدم القبول للعبادة، فقد فات شرط صحة النذر فيهما.
حكم القعود في صلاة النافلة والفريضة وفروعه
قال: (ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدًا).
لقوله: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ ولأن الصلاة خير موضوع، ولو شرط القيام دائما ربما أفضى إلى الترك؛ لنوع ضعف أو مشقة، ففي شرعيته دوامه.
قال: (وكذا بعد افتتاحها به.).
إذا أفتتح المتنفل صلاته قائمًا ثم قعد من غير عذر؛ جاز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
وقالا: لا يجوز؛ أعتبارًا للشروع بالنذر حيث يجب الإتمام به كما يجب بالنذر ولو نذر صلاة ركعتين قائمًا لا يجزئه أداؤهما قاعدًا.
وله: أن إيجاب الإتمام بالشروع للصون عن البطلان، وقد صينت بإتمامها قاعدًا؛ لانعقادها سببًا لاستحقاق الثواب، ألا ترى أنه لو نذر أن يكبر قائما ويصلي ركعتين قاعدًا فأدى كما التزم؛ خرج عن العهدة؟ بخلاف النذر قائما لكونه ملزمًا بنفسه.، فيجب الأداء على وفق الالتزام.
قال: (وأداء الفرض قاعدًا في مركب جارٍ بغير عذر جائز). قال أبو حنيفة الله: مصلي الفرض في السفينة إذا أداه قاعدًا والسفينة جارية وهو غير معذور جاز مع الإساءة
وقالا: لا يجوز. وإنما قيد المركب بالجاري احترازا عن المربوط إلى جانب الشاطئ، فإنه إن كان ساكنًا مستقراً؛ لا تجوز الصلاة فيه إلا قائما بالاتفاق؛ لأنه كالأرض ا، وإن كان المركب يضطرب؛ لم تجز الصلاة فيه؛ لأنه يشبه الدابة. وإنما قيد بعدم العذر احترازًا عما .. إذا كان معذورًا في القعود، فإنه يجوز اتفاقا، فتعين موضع الخلاف.
لهما: أنه ترك القيام وهو ركن مع القدرة عليه؛ لأنه لا عذر له ففسدت صلاته.
وله: أن القيام في السفينة مع جريانها موجب لدوران الرأس غالبًا، فصارت الضرورة كالمتحققة باعتبار الغالب. وإذا صلى فيها أستقبل القبلة، وإذا أتجهت إلى غير جهة القبلة أستدار هو إليها لقدرته على التوجه إليها.
قال: (ويومئ المتنفل على دابته خارج المصر كيف توجهت). لحديث ابن عمر ا: رأيت رسول
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781