اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

نفسه؛ فإن سجود السهو واجب، وإنما يجب بترك واجب، ونعني بالأصالة ما وجب من أفعالها بالتحريمة كوجوب الفاتحة وضم السورة وما أشبه ذلك؛ احترازًا عما وجب بعارض كسجدة التلاوة إذا وجبت في الصلاة فإنه إذا أخرها ساهيًا إلى آخر الصلاة؛ لا يجب سجود السهو، وإذا سلم وعليه سجدة التلاوة كان السلام مخرجًا عن الصلاة اتفاقًا. وأما الذكر المقصود (في نفسه) فكالتشهد والقنوت، واحترزنا به عما ليس بمقصود في نفسه كالتسبيحات والدعوات والثناء في أول الصلاة.
والقدوري الله وإن أطلق أسم السنة على هذه الأفعال حيث قال: أو ترك فعلا مسنونًا فإنما مراده ما وجب بالسنة؛ إطلاقا لاسم السبب على المسبب. وأما الزيادة فالمراد بها أن يزيد في الصلاة فعلًا من أفعالها ليس منها، كما إذا سجد ثلاث سجدات أو ركع ركوعين، فإن تلك الزيادة تصير واسطة في تأخير الركن عن محله أو ترك الفعل الواجب

فروع
وكذلك لو قرأ الفاتحة في الأوليين مرتين متواليتين، فلو قرأ الفاتحة، ثم السورة ثم الفاتحة فليس ذلك بزيادة ولا سجود عليه.
ولو قرأ الفاتحة ونسي بعضها ثم قرأ السورة إن كان الذي قرأ أكثر الفاتحة؛ فلا سهو عليه وإن كان أقلها؛ فعليه السهو. ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؛ يجب عليه سجود السهو، وقدر بعضهم الزيادة بقولنا: الله أكبر. وقال بعضهم: لا يجب عليه السجود حتى تتم الصلاة على النبي. ولو قرأ التشهد مرتين في قعدة واحدة فلا سهو عليه ذكره في النوازل عن محمد، وكذلك لو قرأ الفاتحة مرتين في الركعتين الأخريين. ولو قعد قدر التشهد في القعدة الأخيرة ولم يتشهد فعن أبي يوسف روايتان في وجوب سجود السهو. ولو ترك قراءة التشهد في الأخيرة أو في الأولى ناسيًا؛ فعليه سجود السهو؛ ولو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى (9) إلى آخر صلاته أو ترك القعدة الأولى فإنه يجب عليه سجود السهو، سواء كان عامدًا أو ناسيًا ذكره الناطفي ولو قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده أو تشهده؛ يجب سجود السهو.
ولو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده؛ فلا سهو عليه)، وروى هشام أن من صلى قاعدًا فتشهد في حال قيامه؛ فلا سهو عليه، وإن قرأ الفاتحة في حال تشهده؛ فعليه السهو وإن نسي بعض قراءة
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781