اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

التشهد؛ فعليه السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله). ولمالك في التفصيل: أن سجود السهو وجب عن النقص المتمكن في الصلاة جبرا، فيقدم على السلام؛ ليجب الجبر في موضع النقص؛ وأما في الزيادة، فوجوبها لأجل ترغيم الشيطان فتؤخر عنه. وللشافعي: حديث عبد الله بن بحينة: أتم الصلاة ثم سجد قبل السلام، وليكون الجبر مختصا بمحل النقص.
ولنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة ب وثوبان - رضي الله عنه - «لكل سهو سجدتان بعد السلام وروي أنه سجد بعد السلام؛؛ ولأن تأخير السلام عن العلة الموجبة -وهي السهو- إنما كان تحرزا عن التكرار؛ لأن سجود السهو ما شرع مكررًا، فالتأخير عن موضع العلة أولى.
ولا حجة له فيما رواه؛ لأنه قال: أتم الصلاة. وتمامها إنما يكون بالسلام، فثبت أنه أراد به قبل السلام الذي بعد سجدتي السهو، والقياس يعضد ذلك؛ لأن ما قبل السلام موضع أحتمال السهو موجبًا للسجود، فوجب التأخير عنه أحترازًا عن التكرار؛ وهذا لأنه لو سها عن السلام بأن شك في القعدة هل هي الأولى أو الثانية حتى تأخر محله السلام عن بسبب الفكر؟ يجبر ذلك بالسجود وبعده، ثم يعود إلى تحريمة الصلاة بالعود إلى السجود، فيقع الجبر في التحريمة. هذا الخلاف كله في الأولوية.

أسباب مختلف فيها لسجود السهو:
ترك التكبير والقنوت والتشهد والفاتحة والمجاهرة
أو الإخفات في غير محلهما
قال: ولم يوجبوا السجود بترك ثلاث تكبيرات من أثنائها
وقال مالك: يجب؛ لأنه ذكر مقصود في الصلاة والثلاث جمع صحيح، فأشبه ترك الفاتحة في ركعة والقنوت عندكم.
ولنا: أنه سنة والمقصود منه الإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن؛ فلم يجب بالسهو عنه سجود إذ وجوبه بترك الواجب.
قال: (ويجب بجهر وإخفات في غير محلهما بقدر الفرض).
وهذا في حق الإمام دون المنفرد؛ لأن المنفرد مخير بين الجهر والمخافتة، والجهر يجب في الجماعة.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781