اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

والمراد بقدر الفرض آية على القول الأول لأبي حنيفة له، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة على القول الثاني كمذهبهما، وهذا القيد من الزوائد. والحجة: أن الجهر والإخفات في محلهما من واجبات، الصلاة فتركه موجب لسجود السهو.
قال: (وترك قنوت وتشهد وتكبيرات عيد والفاتحة).
أما الثلاثة الأول؛ فلأنها أذكار مقصودة في نفسها، وواظب عليها من غير أن يتركها مرة، فكانت مواظبته دليل الوجوب، أما الفاتحة فقد تقدم القول في وجوبها.
فروع
ولو كان قد ترك القنوت سهوا فتذكر بعد ما رفع رأسه من الركوع؛ يعود ويسجد للسهو، وإن تذكر وهو في الركوع؛ فعن أبي حنيفة لله روايتان في رواية يعود ويقنت وفي رواية: لا يعود ولكن يسجد للسهو في الوجهين جميعًا. ولو ترك السورة في الركعتين الأوليين ثم تذكر، فإنه يعود ويقرأ السورة ما لم يسجد، وعليه سجدتا السهو، وكذلك لو ترك الفاتحة دون السورة.
ولو صلى الوتر وقنت في الثالثة وركع ثم تذكر أنه ترك السورة؛ يعود ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهو، وإن قرأ الفاتحة وترك السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع، وكذلك إن قرأ السورة وترك الفاتحة؛ فإنه يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة ويعيد السورة والقنوت والركوع. ولو أخر السلام وهو ما إذا ظن أنه سلم وبقي قاعدًا ثم علم أنه لم يسلم 1001فإنه يسلم ويسجد للسهو وكذلك إذا كبر فظن أنه لم يكبر فكبر ثانيا؛ فإنه يجب عليه السجود.
واختلف مشايخنا في حد الجهر والمخافتة قال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأقصاه أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة تحصيل الحروف.
وقال أبو جعفر الهندواني والشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: أدنى الجهر أن يسمع غيره، وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه إلا لمانع، وما دون ذلك مجمجة وليست بقراءة، وهو المختار. وقال بعض المشايخ: إن كان بحال لو وضع الصماخ على فمه يسمع منه القراءة جازت صلاته وإلا فلا. وإن كان الرجل منفردًا لا يجب عليه سجود السهو سواء جهر في موضع المخافتة، أو خافت في موضع الجهر.
قال: (ويتبع المؤتم فيه الإمام وجوبا وأداء، لا عكسا).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781