اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

إذا قعد قدر التشهد فقام إلى الخامسة يظنها القعدة الأولى؛ عاد إلى القعود ليأتي بالسلام؛ لأن ما شرع فيه لم ينعقد بالسجدة فكان بمحل الرفض، والرجوع لإصلاح صلاته فيجب فإذا قعد سلم؛ لأن السلام حال القيام غير مشروع. وإن انعقدت الخامسة بسجدة وجب أن يضم إليها سادسة وقد تم فرضه وتعينت الركعتان له نافلة، أما تمام الفرض؛ فلأن الباقي عليه إصابة لفظة السلام، وهي من الواجبات، وأما الضم فللنهي عن النفل بالركعة الواحدة.

قال: (ويسجد لرجوعه في الثانية، وقيامه في الأولى).
يعني: يسجد للسهو؛ لرجوعه في المسألة الثانية حيث أخر الواجب وهو إصابة لفظة السلام، ولقيامه في المسألة الأولى حيث ترك الواجب وهو القعدة الأولى إذا قام إلى الثالثة. أما إذا كان إلى القعود أقرب ورجع هل يسجد للسهو؟ قال بعضهم: يسجد لتأخير الواجب عن محله و الأصح انه لا يسجد لأنه بالرجوع كأنه لم يقم"

الشك المعترض والمعتاد في الصلاة
قال: (ويبطلها شك معترض).
يعني: إذا شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما عرض له؟ أستأنف الصلاة؛ لقوله: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة.
قال: (فإن كثر وله ظن تحرى وإلا أخذ باليقين
أي: فإن كان الشك يعرض له كثيرًا؛ بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب؛ لقوله: (من شك في صلاته فليتحر الصواب. وإن لم يكن له ظن والشك يعرض له كثيرًا أخذ باليقين وهو الأقل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعًا بنى على الأقل».
وهكذا كما وقع الشك بين ركعة وركعتين فانه يبني على ركعة و ان وقع في الركعتين والثلاث وبنى على الركعتين وان وقع في الثلاث والأربع وبنى على الثلاث وبنم صلاته على ذلك وعليه ان يتشهد عقيب الركعى التي شك انها آخر صلاته اختياطا ثم يقوم ويضيف إليها ركعة أخرى أ, ويتشهد، ويسجد
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781