اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

للسهو.

فروع
من أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث، وإن شك في بعض)، وإن شك في بعض وضوئه وهو وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض له كثيرًا؛ لا يلتفت إلى ذلك. ولو توضأ ورأى بللا من ذكره؛ أعاد الوضوء، وإن كان ذلك بوسوسة الشيطان أو لا يتحقق كونه بولا يبني على صلاته. والأصل أن الشك لا يبطل اليقين)، ولا يبطل اليقين إلا بيقين مثله.

ولهذا نظائر منها: أنه لو شك أنه هل) طلق أمرأته أو أعتق عبده أو أن هذا الماء تنجس بعد الطهارة فإن المرأة منكوحته والعبد مملوك والماء طاهر. وهذا الأصل يشمل جميع الصور إلا في موضعين، أحدهما: إذا شك في الصلاة أنه صلاها أم لا، فإن كان ذلك في الوقت فالظاهر أنه لم يصلها، وإن شك بعد خروج الوقت؛ فالظاهر أنه أداها) فلا يعيدها والثاني: إذا شك في ركوع وسجود، إن كان بَعْدُ في الصلاة؛ فإنه يأتي بهما، وإن كان بعد خروج منها؛ فالظاهر أنه لم يتركهما.
ولو أن إنسانا صلى بقوم شهرًا، ثم قال لهم: إني صليت على غير وضوء فإنه لا يصدق، إلا أن يغلب على ظنهم صدقه فيجب عليهم القضاء
والمسبوق يتابع إمامه في سجدتي السهو، ثم يقوم إلى قضاء ما سبق، ولا يسلم مع الإمام، وإن سلم: فإن كان ذاكرًا لما عليه من القضاء؛ فسدت صلاته، وإلا فلا وإن لم يتابعه في السجود وقام يقضي؛ جازت صلاته، وسقط سجود السهو عنه في القياس وفي الأستحسان يسجدها في آخر صلاته، وهو فيما يقضي كالمنفرد من الأبتداء، يلزمه سجود السهو إذا سها فيما يقضي
ولو قام المسبوق يقضي ثم تذكر الإمام أن عليه سجود السهو فسجد: فإن كان المسبوق لم يقيد ركعته بالسجدة، تابعه فإذا سلم؛ قام إلى قضاء ما سبق به وإن لم يتابعه وقيد ركعته بالسجدة؛ فسدت صلاته. وإن قيد المسبوق ركعته بسجدة ثم تذكر الإمام أن عليه سجدة التلاوة، فعاد وسجدها: فإن عاد المسبوق إلى متابعة الإمام؛ فسدت صلاته، وإن مضى على صلاته) ففي فسادها روايتان.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781