شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
به ما لا وجود للصلاة بدونه وهو النية، فجاز أن تؤدى به أركان الصلاة حال الإيماء.
ولنا: أن الشارع أقام فعل الإيماء مقام فعل الركوع والسجود، فلم تجز إقامة القصد الذي ليس بفعل مقام ما هو فعل بالرأي؛ لأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع وقياس العين والحاجب على الرأس ممتنع؛ لأنه يتأدى بالرأس ركن الصلاةبخلافهما
قال: (ولا يلزم القيام للعجز عن الركوع والسجود، فيومئ بهما قاعدا).
إذا كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود، وجب عليه الإيماء بهما، (يومئ بهما) قاعدا، ولا يجب القيام؛ لأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وأصله بالقيام ويزداد بالركوع، ويتناهى بالسجود، فركنية القيام للتوسل إلى الركوع والسجود فيتخير بين أن يومئ قاعدا أو قائما، لكن إيماءه قاعدًا أولى؛ لكونه أشبه بالسجود، وأقرب إليه عروض المرض أو الصحة أثناء الصلاة
قال: (ويتم إن عرض مرض بحسبه، أو صحة على مومئ يعني أستأنف).
إن أبتدأ الصلاة قائما ثم عجز عنه أتمها قاعدا، وإن عجز عن القعود مع الركوع والسجود أومأ قاعدًا، وإلا أستلقى وأومأ مستلقيا، وإن كان قد أبتدأ بإيماء، ثم قدر على الركوع والسجود أستأنف)
الصلاة؛ اعتبارًا للبناء بالاقتداء، في أنه لا يجوز بناء الأقوى على الأضعف، ويجوز بناء الأضعف على الأقوى.
قال: (أو على قاعد حكم به).
أي: الأستئناف، إذا عادت الصحة وهو قاعد فقدر على القيام؛ قال محمد الله: يستأنف الصلاة. وقالا: يبني على ما مضى. وهذا الخلاف بناء على الاختلاف في جواز اقتداء القائم بالقاعده)، وقد مر الكلام فيه.
حكم من أغمي عليه وقت صلاة فأكثر
قال: (ولو أستوعب الإغماء وقت صلاة (نوجب قضاءها). والاعتبار في عدم لزومه بزيادة زمانه على ساعات يوم وليلة، لا على أوقات خمس صلوات بوقت سادسة).
إذا أفاق بعد ما أغمي عليه وقت صلاة قضاها عندنا.
ولنا: أن الشارع أقام فعل الإيماء مقام فعل الركوع والسجود، فلم تجز إقامة القصد الذي ليس بفعل مقام ما هو فعل بالرأي؛ لأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع وقياس العين والحاجب على الرأس ممتنع؛ لأنه يتأدى بالرأس ركن الصلاةبخلافهما
قال: (ولا يلزم القيام للعجز عن الركوع والسجود، فيومئ بهما قاعدا).
إذا كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود، وجب عليه الإيماء بهما، (يومئ بهما) قاعدا، ولا يجب القيام؛ لأن الصلاة أفعال موضوعة للتعظيم، وأصله بالقيام ويزداد بالركوع، ويتناهى بالسجود، فركنية القيام للتوسل إلى الركوع والسجود فيتخير بين أن يومئ قاعدا أو قائما، لكن إيماءه قاعدًا أولى؛ لكونه أشبه بالسجود، وأقرب إليه عروض المرض أو الصحة أثناء الصلاة
قال: (ويتم إن عرض مرض بحسبه، أو صحة على مومئ يعني أستأنف).
إن أبتدأ الصلاة قائما ثم عجز عنه أتمها قاعدا، وإن عجز عن القعود مع الركوع والسجود أومأ قاعدًا، وإلا أستلقى وأومأ مستلقيا، وإن كان قد أبتدأ بإيماء، ثم قدر على الركوع والسجود أستأنف)
الصلاة؛ اعتبارًا للبناء بالاقتداء، في أنه لا يجوز بناء الأقوى على الأضعف، ويجوز بناء الأضعف على الأقوى.
قال: (أو على قاعد حكم به).
أي: الأستئناف، إذا عادت الصحة وهو قاعد فقدر على القيام؛ قال محمد الله: يستأنف الصلاة. وقالا: يبني على ما مضى. وهذا الخلاف بناء على الاختلاف في جواز اقتداء القائم بالقاعده)، وقد مر الكلام فيه.
حكم من أغمي عليه وقت صلاة فأكثر
قال: (ولو أستوعب الإغماء وقت صلاة (نوجب قضاءها). والاعتبار في عدم لزومه بزيادة زمانه على ساعات يوم وليلة، لا على أوقات خمس صلوات بوقت سادسة).
إذا أفاق بعد ما أغمي عليه وقت صلاة قضاها عندنا.