اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وقال الشافعي لله: لا يجب عليه قضاؤها؛ أعتبارا للإغماء بالجنون في تحقق العجز بهما.
ولنا: أنه لا حرج في قضائها وعدم الوجوب ههنا معلل بالحرج، وإنما يلحق الحرج بالقضاء إذا دخلت الفوائت في حد التكرار، وذلك بالزيادة على يوم وليلة لتكرر وجوب واحدة منها والجنون كالإغماء، ذكره أبو سليمان، بخلاف النوم، فإن أمتداده نادر، فألحق مديده بقاصره ثم الزيادة على يوم وليلة تعتبر عند محمد بالأوقات، حتى لو حدث الإغماء قبل الزوال، وامتد إلى ما بعده (في اليوم الثاني)، وأفاق قبل دخول وقت العصر (من اليوم الثاني)، فعليه القضاء، (وإن أستوعبه) بدخول وقت العصر لم يجب القضاء)، وعند أبي حنيفة: هو معتبر بالساعات فإذا زاد على أربع وعشرين ساعة بزمان يسير لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات
له: أن المسقط للقضاء هو الحرج الناشئ من الوجوب عند كثرة الفوائت، فوجب تقدير المدة بأوقاتها واستيعاب وقت واحدة منها؛ ليثبت التكرار حقيقة. ولأبي حنيفة: أن تقدير مدة الإغماء بالساعات مأثور عن علي وابن عمر، فكان الأخذ به أولى من القياس؛ فإن المقادير لا تعرف إلا سماعا.

فصل في سجود التلاوة
حكمها ومواضعها في القرآن
قال: (توجب سجدة التلاوة في أربعة عشر موضعا، ونعد منها «ص» لا ثانية الحج، وعدوا النجم فما بعدها منها).
سجدة التلاوة واجبة عندنا. وقال الشافعي: هي سنة؛ لما روي عن النبي أنه تلا سورة النجم ولم يسجد، ولقول عمر له: إنها لم تكتب عليكم.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781