شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
يقصده؛ لقوله: (السجدة على من سمعها وهو أعم من السماع مع القصد وعدمه، وقد أفهم بهذا وجوبها على السامع، وبقوله: (نوجب سجدة (التلاوة وجوبها على التالي؛ باعتبار الإضافة، ودلالتها على السببية. ثم إنما تجب عليهما إذا كان كل منهما مسلمًا بالغًا عاقلا طاهرًا كان أو جنبًا، غير أن المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء لا تلزمها السجدة تالية كانت أو سامعة، وإن سمعها من هو من أهل الخطاب ممن ليس من أهله لزمه أن يسجد وإن لم تجب على تاليها، ولو سمعها من النائم أو من الطوطى، قال بعضهم: تجب عليه. وقال بعضهم: لا تجب. وهل تجب على النائم؟ على هذا الخلاف.
حكم من سمعها من امرأة أو صبي أو قارئ بالفارسية
قال: (ولم يشرطوا الذكورة والتكليف في التالي).
وقال مالك الله: يشترط ذلك؛ لقوله ل لتال: «كنت إمامنا؛ لو سجدت لسجدنا معك؛ ولهذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه، والمرأة وغير المكلف لا يصلح إماما. وعندنا: يلزم بتلاوتهما؛ لإطلاق ما رويناه. والمراد بما رواه: كنت حقيقا بأن تسجد قبلنا لا حقيقة الإمامة؛ ألا ترى أن المتوضئ يسجد لتلاوة المحدث مع أنه لا يصلح إماما له في الحال؟
قال: (وهي بالفارسية موجبة إذا أُخبر، وشرطا فهمها).
إذا قرأ آية السجدة بالفارسية فسمعها رجل فأخبر بأنها آية السجدة؛ وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لم يفهم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقالا: إن فهمها وجبت عليه وإلا فلا. وقيد الإخبار من الزوائد ذكره في «الواقعات»، وهذا القيد لا بُدَّ منه وإلا يلزم التكليف بما لا علم به، وهو محال.
والخلاف في هذه المسألة مبني على أن قراءة القرآن بالفارسية هل تكون قرآنًا من كل وجه، أو من وجه دون وجه؟ فعلى القول الذي جوز الصلاة بها تكون قرآنا من كل وجه وعلى القول المرجوع إليه تكون قرآنا من وجه، حتى لا تجوز لمن يحسن العربية، فعلى هذا لا يكون سامعا للقرآن من وجه إذا لم يفهم، وأما إذا فهم كان سامعا من وجه دون وجه؛ فيجب أحتياطا، وقد مر الكلام فيه.
قراءة المؤتم للسجدة أثناء الصلاة
قال: (ويتبع المؤتم).
حكم من سمعها من امرأة أو صبي أو قارئ بالفارسية
قال: (ولم يشرطوا الذكورة والتكليف في التالي).
وقال مالك الله: يشترط ذلك؛ لقوله ل لتال: «كنت إمامنا؛ لو سجدت لسجدنا معك؛ ولهذا ينبغي أن لا يرفع السامعون رؤوسهم قبل رفع التالي إذا سجدوا معه، والمرأة وغير المكلف لا يصلح إماما. وعندنا: يلزم بتلاوتهما؛ لإطلاق ما رويناه. والمراد بما رواه: كنت حقيقا بأن تسجد قبلنا لا حقيقة الإمامة؛ ألا ترى أن المتوضئ يسجد لتلاوة المحدث مع أنه لا يصلح إماما له في الحال؟
قال: (وهي بالفارسية موجبة إذا أُخبر، وشرطا فهمها).
إذا قرأ آية السجدة بالفارسية فسمعها رجل فأخبر بأنها آية السجدة؛ وجبت عليه سواء فهم معنى الآية أو لم يفهم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقالا: إن فهمها وجبت عليه وإلا فلا. وقيد الإخبار من الزوائد ذكره في «الواقعات»، وهذا القيد لا بُدَّ منه وإلا يلزم التكليف بما لا علم به، وهو محال.
والخلاف في هذه المسألة مبني على أن قراءة القرآن بالفارسية هل تكون قرآنًا من كل وجه، أو من وجه دون وجه؟ فعلى القول الذي جوز الصلاة بها تكون قرآنا من كل وجه وعلى القول المرجوع إليه تكون قرآنا من وجه، حتى لا تجوز لمن يحسن العربية، فعلى هذا لا يكون سامعا للقرآن من وجه إذا لم يفهم، وأما إذا فهم كان سامعا من وجه دون وجه؛ فيجب أحتياطا، وقد مر الكلام فيه.
قراءة المؤتم للسجدة أثناء الصلاة
قال: (ويتبع المؤتم).