اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

قال: (وتُؤَدى بعدها عن تلاوة خارج ولا تجزئ فيها ولا تفسدها).
إذا سمعوا في الصلاة آية السجدة من رجل خارج عنهم لم يسجدوها في الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة ?لم تجزئهم؛ لأنها ليست بصلاتية، ولا تفسد عليهم الصلاة؛ لأن السجدة لا تنافي تحريمة الصلاة، ويسجدونها بعد الصلاة؛ لتقرر السبب وهو السماع.
قال: (ويسجد الخارج عن تلاوة مصل).
لانعقاد السبب في حقه.

وقد نقل صاحب المنظومة عن مالك الله أنه لا يجب سجودها عنده؛ لأنها صلاتية فلا تتأدى خارجها، والصحيح من مذهبه: أنه إذا قصد الأستماع سجد وإلا فلا فليس الخلاف في ذلك راجعا. إلى كونها صلاتية؛ لأن ذلك يختص بتاليها دون سامعها، بل الخلاف في ذلك راجع إلى أن مطلق السماع هل يوجب السجود أو الأستماع؟ وليس ذلك من هذه المسألة في شي فلذلك أوردت المسألة بالصيغة التي لا تفيد خلافًا.
أداء السجدة التي وجبت في وقت النهي
أو حال الركوب في حال أخرى مثلها في النقص
قال: (وحكمنا بالإجزاء في الأداء على حسب الوجوب).
هذا المذكور في المتن أصل لفرعين عبر به عنهما؛ إشارةً إلى تعليل الحكم مع تحصيل الأختصار: المسألة الأولى: إذا تلا آية السجدة عند طلوع الشمس فلم يسجدها حتى كان وقت الزوال أو الغروب فسجد أجزأ ذلك، وقال زفر الله: لا يجزئه. والثانية: (إذا تلاها راكبًا فلم يسجد لها) حتى نزل ثم ركب فسجد أجزأه عندنا، وقال زفر - رضي الله عنه - لا يجزئه
أما الأولى فلأنه باللبث إلى إدراك وقت لا) كراهة) فيه وجبت عليه بصفة الكمال؛ ضرورة وجوبها عليه في ذلك الوقت أداء (وكذلك بنزوله عن الدابة وجبت عليه سجدة كاملة فإذا أداها بعد ذلك في وقت) مكروه أو راكبًا كان مؤديا لما وجب كاملا بناقص، فلا يخرج عن العهدة، كما لو قضى عصر أمسه وقت الغروب اليوم.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1781