شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
كما في الرعد والنحل، أو في خاتمتها كما في الأعراف والنجم، أو آخرها وبعدها آيتان أو ثلاث كما في بني إسرائيل وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ .. فإذا كانت في وسط السورة؛ فالأفضل أن يسجد ثم يقوم ويختم السورة ويركع، ولو لم يسجد وركع ونوى السجدة يجزئه قياسًا، وبه، وبه نأخذ، ولو لم يركع ولم يسجد حتى أتم السورة ثم ركع ونوى السجدة لا يجزئه ولا تسقط عنه بالركوع وعليه قضاؤها بالسجود ما دام في الصلاة.
وأما إذا كانت السجدة مختتم السورة فالأفضل أن يركع بها، فلو سجد ولم يركع فلا بد من أن يقرأ من السورة الأخرى بعدما رفع رأسه من السجود، ولو رفع ولم يقرأ شيئا وركع، جازت صلاته، ولو لم يركع ولم يسجد وتجاوز إلى سورة أخرى؛ فليس له أن يركع بها، وعليه أن يسجدها ما دام في الصلاة. وأما إذا كانت السجدة في آخر السورة وبعدها آيتان أو ثلاث فهو بالخيار: إن شاء ركع وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ويركع بها، ولو سجدها ثم قام؛ فإنه يختم السورة ويركع، فإن وصل إليها شيئًا آخر من سورة أخرى فهو أفضل. ولو قرأ آية السجدة (مَنْ) في الصلاة)) وأراد أن يركع بها يحتاج إلى النية عند الركوع، فإن لم توجد منه النية عند الركوع لا يجزئه عن السجدة. ولو نوى الركوع أختلف المشايخ في الإجزاء عنها على قولين
قال: (ولو كررها في الركعتين يُفتي بواحدة لا أثنتين).
إذا كرر آية سجدة في ركعتين أجزأته سجدة واحدة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
وقال محمد - رضي الله عنه -: عليه سجدتان؛ لأن القراءة في كل ركعة فرضها المختص بها وهي قائمة بها، فاستحال التداخل لاستحالة التداخل بين جزء هذه الركعة وتلك، على أنه يستلزم بطلان الصلاة لخلو إحدى الركعتين عن القراءة. ولأبي يوسف: أن المجلس متحد والصلاة جامعة؛ ألا ترى أن من كرر آية السجدة في محمل وهو يصلي وآخر يسمعه منه والدابة تسير بهما، فإن السجدة تتكرر على السامع؟ لاختلاف مجلسه وتتحد على التالي؛ لأن الصلاة جامعة ?وجواز الصلاة يتعلق بالتعدد حقيقة، وهذا الاتحاد في حق السجدة (فلم يلزم الخلو)).
حكم التكبير والسلام لسجدة التلاوة
قال: (ونكبر للوضع والرفع من غير تحريم ولا تحليل)
وأما إذا كانت السجدة مختتم السورة فالأفضل أن يركع بها، فلو سجد ولم يركع فلا بد من أن يقرأ من السورة الأخرى بعدما رفع رأسه من السجود، ولو رفع ولم يقرأ شيئا وركع، جازت صلاته، ولو لم يركع ولم يسجد وتجاوز إلى سورة أخرى؛ فليس له أن يركع بها، وعليه أن يسجدها ما دام في الصلاة. وأما إذا كانت السجدة في آخر السورة وبعدها آيتان أو ثلاث فهو بالخيار: إن شاء ركع وإن شاء سجد، فإن أراد أن يركع بها جاز له أن يختم السورة ويركع بها، ولو سجدها ثم قام؛ فإنه يختم السورة ويركع، فإن وصل إليها شيئًا آخر من سورة أخرى فهو أفضل. ولو قرأ آية السجدة (مَنْ) في الصلاة)) وأراد أن يركع بها يحتاج إلى النية عند الركوع، فإن لم توجد منه النية عند الركوع لا يجزئه عن السجدة. ولو نوى الركوع أختلف المشايخ في الإجزاء عنها على قولين
قال: (ولو كررها في الركعتين يُفتي بواحدة لا أثنتين).
إذا كرر آية سجدة في ركعتين أجزأته سجدة واحدة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -
وقال محمد - رضي الله عنه -: عليه سجدتان؛ لأن القراءة في كل ركعة فرضها المختص بها وهي قائمة بها، فاستحال التداخل لاستحالة التداخل بين جزء هذه الركعة وتلك، على أنه يستلزم بطلان الصلاة لخلو إحدى الركعتين عن القراءة. ولأبي يوسف: أن المجلس متحد والصلاة جامعة؛ ألا ترى أن من كرر آية السجدة في محمل وهو يصلي وآخر يسمعه منه والدابة تسير بهما، فإن السجدة تتكرر على السامع؟ لاختلاف مجلسه وتتحد على التالي؛ لأن الصلاة جامعة ?وجواز الصلاة يتعلق بالتعدد حقيقة، وهذا الاتحاد في حق السجدة (فلم يلزم الخلو)).
حكم التكبير والسلام لسجدة التلاوة
قال: (ونكبر للوضع والرفع من غير تحريم ولا تحليل)