اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

وتعليله: أنه لما كان فرضه ركعتين، فإذا سلم مع الإمام أتى بفرضه مع عدم مخالفة الإمام فلا يجب الإتمام.
المسافر المقتدي
يحدث فيدخل بلده للوضوء بعد فراغ الإمام
قال: (وأمرنا اللاحق بالقصر لو دخل مصره لوضوء).
مسافر أقتدى بمسافر وهو لاحق فأحدث فانصرف ليتوضأ، فدخل مصره بعد فراغ إمامه يتم صلاته ركعتين عندنا. وقال زفر: أربعًا. بوصف اللاحق على الاقتداء، ودل بالأمر بالقصر على أن المقتدي
ودل مسافر؛ فإن المقيم لا يؤمر بالقصر.
له: أنه بدخول المصر صار مقيما، ومن ضرورته انتقال فرضه إلى الرباعية وصار كالمسبوق.
ولنا: أن اللاحق خلف الإمام حكما؛ ألا ترى أنه لا يقرأ ولا يسجد للسهو لو سها، فخرج عن الصلاة بخروج الإمام حكما، فتقررت الصلاة في ذمته ركعتين، وإذا كان خارجا عن الصلاة بخروج الإمام حكما كان دخول المصر الآن كدخوله بعد فراغه حقيقة وحكما، فلم يغير الصلاة؛ لأن الإقامة لا أثر لها في القضاء، بخلاف المسبوق؛ لأنه منفرد حقيقة، ولهذا يقرأ ويسجد للسهو. وعلى هذه المسألة، لو نوى الإقامة في حال أداء ما فاته يصلي ركعتين عندنا وأربعًا عنده.
المسافر تغرب عليه الشمس وهو يصلي العصر
فينوي الإقامة
قال: (أو شرع في عصره فغربت فنواها).
إذا شرع المسافر في صلاة العصر فغربت الشمس فنوى الإقامة بعد الغروب يتم العصر ركعتين. وقال: زفر: يتمها أربعا؛ لأن نية الإقامة وجدت في خلال الصلاة، وإذا صار مقيما يتم أربعًا.
ولنا: أن نية الإقامة بعد خروج الوقت لا تغير الفرض؛ لأنه أدى (ما أدى في وقته)، والباقي منه يصير بخروج الوقت دينا في الذمة؛ ألا ترى أن أقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت يبطل؛ لكونه مفترضًا
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1781