اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

خلف متنفل القعدة الأولى والقراءة في الشفع الثاني؟ ولو تغير فرضه بعد خروج في الوقت يصح اقتداؤه به.
المسافر ينوي الإقامة في التشهد الأول ولم يكن قرأ في الأوليين
قال: (ولو أخرهما عن القراءة ونوى الإقامة في القعدة؛ أفسدها، وصيراها رباعية ونقلاها إلى الثاني).
إذا أخلى المسافر ركعتيه عن القراءة، ثم لما قعد نوى الإقامة
فسدت صلاته عند محمد فيستأنف صلاة المقيمين. وقالا: يتم أربعا، ويقرأ في الشفع الثاني.
وهذه المسألة من تفاريع الخلاف في بقاء التحريمة عند خلو الشفع الأول من القراءة كما مر في فصل النوافل، فعند محمد: إخلاؤها عن القراءة موجب لفساد التحريمة فانقطعت الصلاة، وعند أبي يوسف الإخلاء لا يوجب إلا فساد الأداء دون أنقطاع التحريمة، فصح بناء الشفع الثاني لبقاء التحريمة، وأما أبو حنيفة له فإنه وإن كان عنده إخلاء الشفع الأول عن القراءة موجب لفساد التحريمة كما هو مذهب محمد.
وبني عليه قوله فيما إذا صلى نافلة رباعية ولم يقرأ في الركعة الأولى ولا الثانية؛ حيث يقضي رباعية فإنه ههنا مع أبي يوسف، والفرق على مذهبه: أن في النافلة تحقق المفسد للصلاة بإخلاء الركعتين عن القراءة؛ إذْ كل شفع صلاة، وأما ههنا فاحتمال أن ينقلب فرضه أربعا ثابت؛ لجواز نية، الإقامة فلا يكون الإخلاء مفسدًا قطعًا، وإذا لم يكن مفسدا يقرأ في الشفع الثاني، بخلاف النفل لعدم هذا الاحتمال فيه
قال: (ويحكي القضاء الأداء سفرًا وحضرًا).

يعني: إذا فاتته صلاة في السفر (قضاها في الحضر ركعتين، وإذا فاتته ??صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا؛ لأن القضاء يجب بالسبب الذي وجب به الأداء فيحكيه.

فصل في صلاة الجمعة
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1781