اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

قال أبو حنيفة له: يفترض مسح ربع اللحية في الوضوء. والأصح المختار من الرواية عاى ما نص عليه قاضي خان الله في «شرح الجامع ,الصغير" أن الفرض هو مسح ما يلاقي البشرة من الوجه. والتنبيه على هذه الرواية من الزوائد.
وعن أبي يوسف الله روايتان.
إحداهما: أنه يفترض
يفترض مسح كلها.
والأخرى: إسقاط المسح عنها مطلقا.
ولذلك أدخل في المتن حرف الشك بين الجملتين الفعليتين؛ ليدل به على الروايتين، وحسن لفظة الإسقاط وقوعها في مقابلة افتراض مسح الربع، كأنه قال: ويسقط أبو يوسف ?ب ما أفترضه أبو حنيفة من ذلك.: أن وظيفة هذا العضو هو الغسل وقد سقط للحائل فيسقط مطلقا، كاليد المقطوعة، والمجروح الذي يضره الغسل ويزداد ألمه بربط الجبيرة عليه

ووجه الأخرى أن الفرض لما سقط عن البشرة انتقل إلى خلفه وهو المسح فيعم بعموم الأصل، وصار كمسح الجبيرة. وهذا هو وجه الرواية المختارة عن أبي حنيفة.
ووجه الأخرى: أن الفرض لما أنتقل إلى خلف فالربع فيه قائم مقام الأصل؛ قياسا على الرأس.
قال: ويحكم بالإجزاء والطهورية في ملاقاة الممسوح الإناء ناويا للمسح لا بعدمهما.

قال أبو يوسف: إذا أدخل المتوضئ رأسه في الإناء، أو خفه، ينوي بذلك المسح أجزأه عن المسح، ولا يصير الماء بعد إخراج الرأس منه مستعملا، بل هو باق على طهوريته؛ لأن المسح هو الإصابة لا الإسالة. والمستعمل هو المسال دون المصاب، وقصد القربة حاصل بالإصابة.

وقال محمد لله: لا يجزئه والماء غير طهور؛ لأن الماء صار بنية القربة مستعملا، فلم يكن رافعا
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1781