اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

للحدث. ولو لم ينو المسح أجزأه عن المسح، ولم يكن الماء مستعملا على المذهبين.
أما على قول محمد: فلان قصد القربة لم يوجد، ووصف الأستعمال به، وقد ارتفع الحدث بماء غير مستعمل فصح. وأما على قول أبي يوسف الله، فلأن الفرض سقط بالإصابة والماء إنما يأخذ حكم الأستعمال بعد الأنفصال، والمصاب لا يزايل العضو فلا يأخذ حكم الأستعمال. وقد فرغ بهذه المسألة من الكلام في فروض الوضوء وفروعها التي تلحقها، وتبين أن فرائض الوضوء أربعة غسل الوجه وغسل اليدين، وغسل الرجلين، ومسح ربع الرأس ثم انتقل إلى سنن الوضوء وما فيها من الاختلاف والتفريع.

سنن الوضوء
قال: ويسن للمستيقظ غسل يديه ابتداء.
المستيقظ منامه قد نام غير مستنج أو كان على بدنه نجاسة من له أن يغسل يديه قبل وضعها في الإناء. الإناء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها؛ ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.

واشتراط النوم غير مستنج، أو على نجاسة موجودة في البدن بإشارة النص، وهو قوله: فإنه لا يدري أين باتت يده فإنهم كانوا في العهد الأول ينامون غير مستنجين فربما تطوف اليد حالة النوم فتقع على نجاسة، إلا أنه لما كان هذا متوهما غير متيقن سن الغسل لكونهما آلة ج ?ب للتنظيف حتى لو نام وهو يتحقق أن لا نجاسة على بدنه لا يسن في حقه. وهذا الغسل إلى الرسغ؛ لوقوع الكفاية به
التسمية في الوضوء
قال: والتسمية
يعني في ابتداء الوضوء؛ لقوله كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر». ولقوله: لا وضوء لمن لم يسم الله. والمراد به نفي الفضيلة، كما في قوله: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. فإنه لم يرد به خروجه عن حد المسكنة حتى تحرم عليه الصدقة، بل أراد أنه ليس
المجلد
العرض
2%
تسللي / 1781