شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
في الميراث بالجمع الاثنان مجازا؛ لما بينهما من الملازمة، فأعملنا المقتضي للمجاز ثمة عملا به، فلم يلزم الأطراد.
اشتراط المصر والوالي لصلاة الجمعة
قال: (ونشترط المصر أو فناءه).
فلا تجوز إقامتها في القرى وقال الشافعي: تقام في القرى إذا كان بالقرية أربعون رجلا أحرارًا مقيمين و مستنده ما روى أن أبا هريرة كتب إلى عمر الله يستأذنه في إقامة الجمعة بجوائى وهي قرية من قرى البحرين - فكتب إليه أن جَمَّع بها، وحيث كتب كان بها إذ ذاك هذا العدد من الرجال.
ولنا: قوله: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ أحكام الإسلام، ويقيم حدوده، وهو المحكي عن أبي يوسف وفناء المصر كالمصر في حوائج أهله. وقال أبو عبد الله الثلجي: أحسن ما قيل في المصر: إنه الذي إذا اجتمعوا في أكبر (مسجد فيه) لا، وهذا أقرب إلى مذهب يسعهم أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن مذهبهما أن إقامة الجمعة بمنى جائزة وهي قرية فيها ثلاث سكك، وأجمعوا أن إقامتها بمكة والمدينة جائزة.
قال: (والوالي).
أي: ونشترط الوالي.، وقال الشافعي: ليس بشرط؛ أعتبارًا بسائر الصلوات ولنا قوله: «فمن تركها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولأنه قد يقع) التنازع في تقديم إمام أو تقدمه لعظمة الجمع، فيكون منشأ مفسدة، فيشترط السلطان؛ قطعا للتنازع المتوقع، وتتميمًا لأداء الجمعة. ولو مات والي المصر واجتمعت العامة على تقديم رجل يصلي بهم الجمعة ولم يأمر الخليفة ولا القاضي بذلك ولا صاحب شرط ولا خليفة الميت؛ فلا جمعة لهم، هكذا ذكره أبو حنيفة في «المجرد»، وذكر محمد في «نوادر ابن رستم لو مات صاحب أفريقية - وهي بلاد المغرب فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة حتى يجيئهم عامل الخليفة صحت جمعتهم.
قال: (ومنعها بمنى مطلقًا).
قال محمد - رضي الله عنه -: لا تقام الجمعة بمنى مطلقا؛ سواء كان أمير الحاج أمير الحجاز أو كان الخليفة
اشتراط المصر والوالي لصلاة الجمعة
قال: (ونشترط المصر أو فناءه).
فلا تجوز إقامتها في القرى وقال الشافعي: تقام في القرى إذا كان بالقرية أربعون رجلا أحرارًا مقيمين و مستنده ما روى أن أبا هريرة كتب إلى عمر الله يستأذنه في إقامة الجمعة بجوائى وهي قرية من قرى البحرين - فكتب إليه أن جَمَّع بها، وحيث كتب كان بها إذ ذاك هذا العدد من الرجال.
ولنا: قوله: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، والمصر كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ أحكام الإسلام، ويقيم حدوده، وهو المحكي عن أبي يوسف وفناء المصر كالمصر في حوائج أهله. وقال أبو عبد الله الثلجي: أحسن ما قيل في المصر: إنه الذي إذا اجتمعوا في أكبر (مسجد فيه) لا، وهذا أقرب إلى مذهب يسعهم أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن مذهبهما أن إقامة الجمعة بمنى جائزة وهي قرية فيها ثلاث سكك، وأجمعوا أن إقامتها بمكة والمدينة جائزة.
قال: (والوالي).
أي: ونشترط الوالي.، وقال الشافعي: ليس بشرط؛ أعتبارًا بسائر الصلوات ولنا قوله: «فمن تركها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولأنه قد يقع) التنازع في تقديم إمام أو تقدمه لعظمة الجمع، فيكون منشأ مفسدة، فيشترط السلطان؛ قطعا للتنازع المتوقع، وتتميمًا لأداء الجمعة. ولو مات والي المصر واجتمعت العامة على تقديم رجل يصلي بهم الجمعة ولم يأمر الخليفة ولا القاضي بذلك ولا صاحب شرط ولا خليفة الميت؛ فلا جمعة لهم، هكذا ذكره أبو حنيفة في «المجرد»، وذكر محمد في «نوادر ابن رستم لو مات صاحب أفريقية - وهي بلاد المغرب فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم الجمعة حتى يجيئهم عامل الخليفة صحت جمعتهم.
قال: (ومنعها بمنى مطلقًا).
قال محمد - رضي الله عنه -: لا تقام الجمعة بمنى مطلقا؛ سواء كان أمير الحاج أمير الحجاز أو كان الخليفة