اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

حاجًا أو لم يكن شيء من ذلك.
وقالا: إن كان الأمير بمنى أحدهما جمع بها، وقد أفهم الخلاف بقيد الإطلاق، وهو من الزوائد.
له: أنها من القرى فلا تقام بها الجمعة كالعيد ولهما: (أنها تتمصر) أيام الموسم، فالتحقت بالأمصار وترك التعييد للتخفيف
وقت صلاة الجمعة
قال: (وجعلوا وقتها إلى العصر، لا إلى المغرب).
إذا كان في الجمعة وخَرَجَ وقت الظهر وهو في الجمعة) أستأنف الظهر عندنا (). وقال مالك: يتمها جمعة ((2)). ولو أستفتح الجمعة في وقت العصر صح عنده أيضًا. وهذا الخلاف مبني على أن وقتي الظهر والعصر واحد وقد مر الكلام فيه في فصل الأوقات.
قال: (ولو خرج الوقت وهو فيها نأمره باستئناف الظهرلا بإتمامها أربعًا).
إذا خرج وقت الظهر وهو في الجمعة؛ أستأنف الظهر. وقال الشافعي: يتمها ظهرًا ولا يستأنفها، بناءً على أن الجمعة ظهر مقصورة عنده لمكان الخطبة بشرط أدائها في وقتها، فإذا خرج وقتها وهو فيها عادت أربعًا. وعندنا: أن الظهر غير الجمعة أسما وقدرًا وشروطا، فلا يمكن بناء الظهر عليها.

قال: (ويخطب قبلها).
لأنه لم يصلها في عمره إلَّا بالخطبة قبلها
صفة خطبة الجمعة وشروطها
قال: (ولم نشترط الفصل بين الخطبتين)
وقال الشافعي: هو شرط للتوارث والتوارث كالتواتر.
ولنا: أن الشرط) المذكور في النص هو الذكر بقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ والزيادة نسخ ولعراء) خطبة عثمان عن الجلسة؛ يعني: أقتصر على قوله:
الحمد الله ما شاء الله فعل ونزل وصلى الجمعة بالناس، بمحضر من الصحابة من غير نكير
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1781