اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

الزوج والمولى
قال: (والأعمى لا تجب عليه ولا الحج مطلقا، وكذا العاجز عن الوضوء والتوجه مع مساعد).
لا تجب الجمعة على الأعمى ولا الحج مطلقا؛ سواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع أو لم يجد، وسواء كان له أعوان على الحج أو لم يكن له، وهذا عند أبي حنيفة. وقالا: إن وجد قائدا وغنيّ يوصله وجبا () عليه. وعلى هذا الخلاف من عجز عن الوضوء بنفسه، ومن عجز عن التوجه إلى القبلة وعنده من يوضئه ويوجهه إليها يجوز له التيمم والصلاة مع عدم التوجه عنده ه، خلافًا لهما ومسألة التوجه والوضوء من الزوائد.
لهما: أنه وإن كان عاجزا بنفسه)، لكن بواسطة المساعد يصير قادرًا فيتوجه إليه الخطاب حينئذ.
وله: أنه عاجز بنفسه فلا يعتبر قادرًا بغيره؛ لكونه مختارا، فلا تكون القدرة متحققة لإمكان ترك المساعدة، وعجزه حاضر فلا يتوجه الخطاب ().
حكم حضور المعذورين وإمامتهم في الجمعة
وصلاتهم الظهر جماعة
قال: (ولو حضروا بعد أداء الظهر أفسدناها بالجمعة). إذا حضر الجمعة هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة بعد أداء الظهر أفسدنا ظهرهم التي أدوها بأداء الجمعة.
وقال زفر: فرضهم الظهر المؤداة، ولا تفسد بالجمعة؛ مأمورون بالظهر، وقد أتوا بما أمروا به فلا تنتقض، كما لو صلوا الظهر ثم دخلوا المسجد فصلوا الظهر بجماعة.
ولنا: أن كل من خوطب بأداء الظهر جماعة في سائر الأيام خوطب بأداء الجمعة، إلا أنه سقط الفرض عن هؤلاء لعذر الحرج في الحضور، فإذا حضروا ارتفع العذر بالقدرة وزال العجز والحرج، فكانوا مخاطبين بها بخلاف ما قاس عليه؛ لأن فرضهم الظهر، والجماعة سنة فلا يبطل بها الفرض لكونه أقوى، فلم يمكن الحكم بالنقض، بخلاف ما نحن فيه؛ لتساويهما من جهة الفرضية.
قال: (وأجزنا إمامتهم فيها ما عدا المرأة).
تجوز إمامة المسافر والعبد والمريض والأعمى في الجمعة دون المرأة عندنا.
وقال زفر: لا تجوز إمامتهم
المجلد
العرض
15%
تسللي / 1781