شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وهذه المسألة فرع على سابقتها؛ فإن عند زفر فرضهم الظهر دون على الجمعة فلا يصح الأقتداء بهم فيها، كالصبي والمرأة.
ولنا: أنه بحضورهم (زال) عذر)،الحرج، كالمسافر إذا صام فزالتالرخصة، فوقعت جمعتهم فرضًا، وهم أهل للإمامة، بخلاف المرأة؛ لأنها لا تصلح للإمامة في حق الرجال.
قال: (وتكره جماعة الظهر للمعذورين).
رعاية لحق الجمعة؛ لأنها جامعة للجماعات، ويدخل في هذا أهل السجن ... أيضًا، بخلاف السواد؛ إذ لا جمعة عليهم.
حكم من أداها ظهرًا بغير عذر
قال: (وجعلنا الظهر أصلا لا هي فنفينا الإعادة عن غير المعذور (بعد أداء الإمام).
ذكر أصلا مختلفًا بيننا وبين زفر وبنى عليه فرعه؛ أما الأصل قال زفر فرض غير المعذور هو الجمعة والظهر بدل، عنها، وفرض المعذور هو الظهر؛ لأن الفرض ما كلف المرء بتحصيله ولم يعذر بتركه، وغير المعذور مكلف بأداء الجمعة وترك الاشتغال بالظهر قبل فواتها، وهذا هو صورة الأصل والخلف، ولا مصير إلى الخلف مع القدرة على الأصل فعلى هذا: إذا صلى الظهر في منزله قبل أداء الإمام لا تجزئه، وعليه إعادتها بعد أداء الإمام؛ لعدم شرعية الظهر في حقه بخلاف المعذور؛ لأنه مخاطب بالظهر، ومكلف بها، فإذا أتى بما أمر به خرج عن العهدة، وإن حضر الجمعة صار مكلفا بها؛ لأنها أكمل من الظهر وأفضل. وقال أصحابنا: الفرض هو الظهر مطلقا، إلَّا أن غير المعذور مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة وهما فرضان مختلفان؛ أما الظهر فلقوله تعالى: وَحِينَ تُظهِرُونَ
وأما الجمعة فلقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، والوقت وقت {الظهر) كسائر الأيام في حق كل الأنام؛ ألا ترى أنه لو فات الوقت ولم يؤد الجمعة ولا الظهر قضى الظهر أربعًا دون الجمعة؟ ولأن التكليف بقدر الوسع، وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده، إلا أن المعذور (رخص له في ترك الجمعة ترفيها له فإذا حضر وتحمل المشقة انتقضت ظهره المؤداة بالجمعة؛ لكونه أقوى، ولعدم أجتماع الفرضين وكذا غير المعذور) إذا أتى بالظهر فقد أتى
ولنا: أنه بحضورهم (زال) عذر)،الحرج، كالمسافر إذا صام فزالتالرخصة، فوقعت جمعتهم فرضًا، وهم أهل للإمامة، بخلاف المرأة؛ لأنها لا تصلح للإمامة في حق الرجال.
قال: (وتكره جماعة الظهر للمعذورين).
رعاية لحق الجمعة؛ لأنها جامعة للجماعات، ويدخل في هذا أهل السجن ... أيضًا، بخلاف السواد؛ إذ لا جمعة عليهم.
حكم من أداها ظهرًا بغير عذر
قال: (وجعلنا الظهر أصلا لا هي فنفينا الإعادة عن غير المعذور (بعد أداء الإمام).
ذكر أصلا مختلفًا بيننا وبين زفر وبنى عليه فرعه؛ أما الأصل قال زفر فرض غير المعذور هو الجمعة والظهر بدل، عنها، وفرض المعذور هو الظهر؛ لأن الفرض ما كلف المرء بتحصيله ولم يعذر بتركه، وغير المعذور مكلف بأداء الجمعة وترك الاشتغال بالظهر قبل فواتها، وهذا هو صورة الأصل والخلف، ولا مصير إلى الخلف مع القدرة على الأصل فعلى هذا: إذا صلى الظهر في منزله قبل أداء الإمام لا تجزئه، وعليه إعادتها بعد أداء الإمام؛ لعدم شرعية الظهر في حقه بخلاف المعذور؛ لأنه مخاطب بالظهر، ومكلف بها، فإذا أتى بما أمر به خرج عن العهدة، وإن حضر الجمعة صار مكلفا بها؛ لأنها أكمل من الظهر وأفضل. وقال أصحابنا: الفرض هو الظهر مطلقا، إلَّا أن غير المعذور مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة وهما فرضان مختلفان؛ أما الظهر فلقوله تعالى: وَحِينَ تُظهِرُونَ
وأما الجمعة فلقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ، والوقت وقت {الظهر) كسائر الأيام في حق كل الأنام؛ ألا ترى أنه لو فات الوقت ولم يؤد الجمعة ولا الظهر قضى الظهر أربعًا دون الجمعة؟ ولأن التكليف بقدر الوسع، وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده، إلا أن المعذور (رخص له في ترك الجمعة ترفيها له فإذا حضر وتحمل المشقة انتقضت ظهره المؤداة بالجمعة؛ لكونه أقوى، ولعدم أجتماع الفرضين وكذا غير المعذور) إذا أتى بالظهر فقد أتى