شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
والمراد بخروج الإمام صعوده المنبر والضمير في (أجازاه) للكلام دون الصلاة، ولهذا أعاد الضمير مذكرًا.
لهما: أن كراهة الكلام) إنما كانت لتضمنه الإخلال بفرض الأستماع، ولا كذلك الصلاة؛ لامتدادها.
وله: قوله: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، والكلام قد يمتد بحسب الحاجة إليه، فكان كالصلاة). ثم إذا أخذ الإمام يخطب وجب الإنصات ويكره التسبيح والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة إذا كان يسمع الخطبة واختلف المشايخ في البعيد عن السلام، سماعها، والسكوت أفضل له.
قال: (ونمنعه عن رد السلام والسنة).
يريد به الداخل؛ حتى إذا كان جالسا لا يستفتحها عندنا، ولا عند الشافعي لكن عنده أن التحية مستحبة إذا دخل، (2) وإن لم يكن صلى السنة صلاها وتأدت التحية بها. وأما رد السلام فهو ممنوع عندنا. وعنده: لا يمنع في قول، ووجهه: أن الرد واجب، والاستماع، سنة، فلا يكون مانعا، وقد ورد أن سليكا الغطفاني دخل والنبي يخطب فجلس، فقال له: أركعت ركعتين دخل قال: لا. قال: «قم فاركعهما.
ولنا: ما روينا، ولأن ذلك مشتمل على ترك الأستماع والإنصات المأمور بهما، وحديث سليك كان قبل ذلك، وقيل: سكت رسول الله حتى صلاهما، فلم يكن في معنى ما نحن فيه.
السنة بعد الجمعة
قال: (ويجعلها بعدها ستّا، وهما أربعًا كالتي قبلها).
سنة الجمعة بعدها أربع ركعات بتسليمة، وركعتان بتسليمة أخرى عند أبي يوسف.
وعندهما: أربع فقط كالسنة قبلها
له: ورود الآثار بما ذهب إليه.
ولهما: المشهور من فعله والخلفاء الراشدين بعده، وقوله: (كالتي قبلها) من الزوائد.
لهما: أن كراهة الكلام) إنما كانت لتضمنه الإخلال بفرض الأستماع، ولا كذلك الصلاة؛ لامتدادها.
وله: قوله: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، والكلام قد يمتد بحسب الحاجة إليه، فكان كالصلاة). ثم إذا أخذ الإمام يخطب وجب الإنصات ويكره التسبيح والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة إذا كان يسمع الخطبة واختلف المشايخ في البعيد عن السلام، سماعها، والسكوت أفضل له.
قال: (ونمنعه عن رد السلام والسنة).
يريد به الداخل؛ حتى إذا كان جالسا لا يستفتحها عندنا، ولا عند الشافعي لكن عنده أن التحية مستحبة إذا دخل، (2) وإن لم يكن صلى السنة صلاها وتأدت التحية بها. وأما رد السلام فهو ممنوع عندنا. وعنده: لا يمنع في قول، ووجهه: أن الرد واجب، والاستماع، سنة، فلا يكون مانعا، وقد ورد أن سليكا الغطفاني دخل والنبي يخطب فجلس، فقال له: أركعت ركعتين دخل قال: لا. قال: «قم فاركعهما.
ولنا: ما روينا، ولأن ذلك مشتمل على ترك الأستماع والإنصات المأمور بهما، وحديث سليك كان قبل ذلك، وقيل: سكت رسول الله حتى صلاهما، فلم يكن في معنى ما نحن فيه.
السنة بعد الجمعة
قال: (ويجعلها بعدها ستّا، وهما أربعًا كالتي قبلها).
سنة الجمعة بعدها أربع ركعات بتسليمة، وركعتان بتسليمة أخرى عند أبي يوسف.
وعندهما: أربع فقط كالسنة قبلها
له: ورود الآثار بما ذهب إليه.
ولهما: المشهور من فعله والخلفاء الراشدين بعده، وقوله: (كالتي قبلها) من الزوائد.