اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية

فصل في صلاة العيدين
حكمها ووقتها
قال: (تجب صلاة العيد من أرتفاع الشمس إلى الزوال).
أطلق أسم الوجوب، وقد روي عن أبي حنيفة ذلك) وهو من الزوائد، وروي عنه أيضًا أنها سنة، قال في «الجامع الصغير»: عيدان أجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما
وجه الوجوب: مواظبة النبي عليها من غير ترك ولأنها مشروعة لإعلاء شعائر الإسلام وتقام في أعظم الجماعات، وشروطها شروط الجمعة - إلَّا في الخطبة - فالتحقت بالجمعة في الوجوب.
ووجه السنة: قوله للأعرابي لما سأله عن الصلوات: هل علي غيرهن؟ فقال لا إلَّا أن تطوع.
والأصح الوجوب، وسمي سنة لثبوته بالسنة.
وقوله: (من أرتفاع الشمس إلى الزوال بيان لوقتها؛ لأنه كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين ويخرج قبل العيد بالزوال؛ لدخول وقت الظهر.
الحكم في التكبير والتنفل قبل صلاة العيد
قال: (ويقصد المصلي وهو غير مكبر جهرًا).
الخلاف في الجهر بالتكبير، لا في أصله. فعندهما يجهر؛ أعتبارًا بالأضحى.
وعنده: لا يجهر؛ عملا بالأصل فإن الأصل في) الثناء والدعاء والإخفاء، وورود الجهر في يوم الأضحى لأنه يوم تكبير فاختص به، (والتنبيه على الجهر) من الزوائد.
قال: (ونكره التنفل قبلها).
يريد صلاة العيد.
وأجازه الشافعي؛ للأحاديث الواردة في صلاة الضحى. ولنا: أن عليا - رضي الله عنه - أنكر على من صلى متنفلا قبلها وقال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصلاة، ولم يتنفل قبلها فقال واحد منهم: أنا أعلم أن الله لا يعذبني على الصلاة، فقال علي الله: وأنا أعلم أن الله لا يثيبك على مخالفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1781