شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
والأصح أن الكراهة غير) مختصة بالمصلي؛ لأنه لم يتنفل قبلها مع حرصه على الصلاة، فلذلك لم يقيده يقيده في المتن، وأما التنفل بعد صلاة العيد وفراغ الإمام من الخطبة ففيه أجر جزيل، وردت في فضله أخبار كثيرة.
تعجيل الأكل في الفطر وتأخيره في الأضحى
قال: (ويعجل الأكل، ويؤخره في الأضحى ويتطيب ويتزين).
قوله: (في (الأضحى دليل على أن مراده تعجيل الأكل في الفطر لما روي انه - رضي الله عنه - أنه كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج ويغتسل ويتطيب وكانت له جبة فَنَكِ أو صوف يلبسها في الأعياد. وذكر سنية الغسل في أول الكتاب.
وأما تأخير الأكل في الأضحى فلتكون البداءة بلحوم القرابين التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم وهكذا كان يفعل والإشارة علي إلى التطيب والتزين من الزوائد.
عدد التكبيرات في صلاة العيد
قال: (ونزيد في الأول بعد الافتتاح ثلاثة تكبيرات، لا سبعًا يتخللها الذكر، وفي الثانية بعد القراءة ثلاثًا لا خمسًا قبلها).
مذهب الشافعي - رضي الله عنه - في تكبيرات العيدين أن يكبر الأفتتاح، ثم يكبر تكبيرات يذكر الله تعالى بينهن وإذا قام إلى الثانية كبر خمس تكبيرات كذلك.، وهو رواية عن ابن عباس لله) ومذهبنا: أن يزيد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الأفتتاح ثلاث تكبيرات قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يزيد ثلاث تكبيرات بعد القراءة، ويكبر تكبيرة تكبيرة رابعة يركع بها، وهذه رواية عن ابن مسعود وابن عباس. ?
ورجح أصحابنا هذه الرواية لاعتضادها بقلة مخالفة الدليل؛ فإن الأصل أن التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف الأصل، فالأخذ برواية الأقل أولى.
قال: (ويرفع فيها يديه).
يعني في التكبيرات الزوائد؛ لقوله: «لا ترفع الأيدي إلا فى سبعة) مواطن) وذكر منها تكبيرات العيدين.
وذكر صاحب الإيضاح في ذلك خلاف أبي يوسف، إلحاقا لها بتكبير الركوع لعدم فرضيتها فلم
تعجيل الأكل في الفطر وتأخيره في الأضحى
قال: (ويعجل الأكل، ويؤخره في الأضحى ويتطيب ويتزين).
قوله: (في (الأضحى دليل على أن مراده تعجيل الأكل في الفطر لما روي انه - رضي الله عنه - أنه كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج ويغتسل ويتطيب وكانت له جبة فَنَكِ أو صوف يلبسها في الأعياد. وذكر سنية الغسل في أول الكتاب.
وأما تأخير الأكل في الأضحى فلتكون البداءة بلحوم القرابين التي هي ضيافة الله تعالى لعباده في هذا اليوم وهكذا كان يفعل والإشارة علي إلى التطيب والتزين من الزوائد.
عدد التكبيرات في صلاة العيد
قال: (ونزيد في الأول بعد الافتتاح ثلاثة تكبيرات، لا سبعًا يتخللها الذكر، وفي الثانية بعد القراءة ثلاثًا لا خمسًا قبلها).
مذهب الشافعي - رضي الله عنه - في تكبيرات العيدين أن يكبر الأفتتاح، ثم يكبر تكبيرات يذكر الله تعالى بينهن وإذا قام إلى الثانية كبر خمس تكبيرات كذلك.، وهو رواية عن ابن عباس لله) ومذهبنا: أن يزيد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الأفتتاح ثلاث تكبيرات قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يزيد ثلاث تكبيرات بعد القراءة، ويكبر تكبيرة تكبيرة رابعة يركع بها، وهذه رواية عن ابن مسعود وابن عباس. ?
ورجح أصحابنا هذه الرواية لاعتضادها بقلة مخالفة الدليل؛ فإن الأصل أن التكبير ورفع الأيدي في الصلاة خلاف الأصل، فالأخذ برواية الأقل أولى.
قال: (ويرفع فيها يديه).
يعني في التكبيرات الزوائد؛ لقوله: «لا ترفع الأيدي إلا فى سبعة) مواطن) وذكر منها تكبيرات العيدين.
وذكر صاحب الإيضاح في ذلك خلاف أبي يوسف، إلحاقا لها بتكبير الركوع لعدم فرضيتها فلم