شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
الإزالة؛ لقوله: (اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بأنفسكم».
ولنا: ما روي أن عائشة لها رأت مينا تسرح ناصيته فقالت: علام تنصون ميتكم أي: تأخذون بناصيته وتمدونها، قالت ذلك لأجل كراهية تسريح شعر الميت وهذه الأشياء زينة الأحياء، والميت عن ذلك مستغن وما رواه محمول على الحث على التطهير والتجمير ونحو ذلك.
قال: (ويضجع يسارًا فيغسل ثم يمينًا).
وإنما يبدأ بالإضجاع على الشق الأيسر لتقع البدأة بالغسل على الشق الأيمن.
قال: (ثم يجلس فيمسح بطنه برفق، ويكفي غسل، المخرج).
يعني: إذا فرغ من غسل شقه الأيمن والأيسر أجلسه ومسح بطنه مسحًا رفيقا تحرزًا عن تلويث الكفن، وإذا خرج منه شيء كفى غسل المخرج، ولا يعاد الغسل ولا الوضوء؛ لأن هذا الغسل عرف بالنص، وقد حصل مرة.
قال: (وينشف، ثم يلف ويجعل على رأسه ولحيته حنوط وعلى مساجده كافور).
أما التنشيف فللتحرز عن بلل الأكفان ثم يلف فيها، وأما تطيب هذه الأعضاء ومواضع السجود فلزيادة الكرامة).
تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات
قال: (ونغطي رأس المحرم ووجهه).
وعند الشافعي: لا يغطيان؛ لما روي أن محرما وقصت به ناقته فاندقت عنقه، فأخبر به فقال: «لا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
ولنا: قوله: غطوا رؤوس موتاكم ولا تتشبهوا باليهود، ومذهبنا مذهب علي وعائشة - رضي الله عنه -
وما روي فهو تخصيص لذلك المحرم لإخبار الصادق عنه ببقاء إحرامه، وإلا فالإحرام منقطع الموت؛ لقوله: «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث علم علمه الناس فانتفعوا به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية.
حكم تغسيل الرجل زوجته
ولنا: ما روي أن عائشة لها رأت مينا تسرح ناصيته فقالت: علام تنصون ميتكم أي: تأخذون بناصيته وتمدونها، قالت ذلك لأجل كراهية تسريح شعر الميت وهذه الأشياء زينة الأحياء، والميت عن ذلك مستغن وما رواه محمول على الحث على التطهير والتجمير ونحو ذلك.
قال: (ويضجع يسارًا فيغسل ثم يمينًا).
وإنما يبدأ بالإضجاع على الشق الأيسر لتقع البدأة بالغسل على الشق الأيمن.
قال: (ثم يجلس فيمسح بطنه برفق، ويكفي غسل، المخرج).
يعني: إذا فرغ من غسل شقه الأيمن والأيسر أجلسه ومسح بطنه مسحًا رفيقا تحرزًا عن تلويث الكفن، وإذا خرج منه شيء كفى غسل المخرج، ولا يعاد الغسل ولا الوضوء؛ لأن هذا الغسل عرف بالنص، وقد حصل مرة.
قال: (وينشف، ثم يلف ويجعل على رأسه ولحيته حنوط وعلى مساجده كافور).
أما التنشيف فللتحرز عن بلل الأكفان ثم يلف فيها، وأما تطيب هذه الأعضاء ومواضع السجود فلزيادة الكرامة).
تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات
قال: (ونغطي رأس المحرم ووجهه).
وعند الشافعي: لا يغطيان؛ لما روي أن محرما وقصت به ناقته فاندقت عنقه، فأخبر به فقال: «لا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
ولنا: قوله: غطوا رؤوس موتاكم ولا تتشبهوا باليهود، ومذهبنا مذهب علي وعائشة - رضي الله عنه -
وما روي فهو تخصيص لذلك المحرم لإخبار الصادق عنه ببقاء إحرامه، وإلا فالإحرام منقطع الموت؛ لقوله: «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث علم علمه الناس فانتفعوا به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية.
حكم تغسيل الرجل زوجته