شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
قال: (ونمنعه من غسل زوجته).
وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته، استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:) (لو مت قبلي لغسلتك وصليت عليك) وبفعل علي - رضي الله عنه -؛ فإنه غسل فاطمة - رضي الله عنه - في رواية
ولأن المجوز لغسلها له وهو الحل - مشترك من الجانبين، فكما جاز لها غسله جاز له غسلها.
ولنا: أنه سئل ابن عباس لهلهلهلهلهله عن أمرأة) تموت بين رجال، قال: تيمم بالصعيد من غير فصل؛ ولأن النكاح قد أنقطع بموتها مطلقا من غير بقاء علاقة؛ ألا ترى أنه يجوز للزوج التزوج بأختها، وأربع سواها، بخلافه من جانبها؛ لأنها هي محل النكاح)، فأمكن استبقاؤه (باعتبار قيام محله) في حق هذا الحكم، والزوج مالك للنكاح، والموت لا ينافي الاستبقاء؛ لبقاء، محله وإمكان إثبات الملك له بعد موته حكمًا، كما بقي الملك له في ماله (بعد موته (حتى تقضي ديونه وتنفذ وصاياه ولا ينتقل إلى الورثة قبل الفراغ من حوائجه الضرورية والغسل منها، وأما إذا ماتت هي فقد ارتفع محل النكاح، والحكم ببقاء الملك مع انتفاء محله مطلقا محال.
وفاطمة ما غسلتها أم أيمن حاضنة النبي والدة أسامة بن زيد فحينئذ تحمل رواية الغسل المنسوب إلى علي الله إلى معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه وكذلك في معنى حديث عائشة ا - ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به؛ ألا ترى أن ابن مسعود لما أعترض عليه في ذلك أجاب بقوله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة).
(فادعاؤه الخصوصية) دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز ثم إذا لم يكن ثمة أمرأة وهي بين الرجال، (فإن كان لها محرم) يُيَمُمُها زوجها بخرقة يلفها على يده؛ لأنه أجنبي لا يجوز له مس وجهها وذراعيها، ويعرض بوجهه عن ذراعيها عند تيميمها.
من يجب عليه تجهيز المرأة ذات الزوج
قال: (ويأمره بتجهيزها معسرة وخالفه).
قال أبو يوسف: إذا ماتت الزوجة ولا مال لها فتجهيزها وتكفينها على الزوج الموسر؛ لأن الخراج بالضمان؛ ألا ترى أنها لو تركت مالا
يرثه؟ فإذا لم تترك مالا واحتاجت إلى الكفن، غرمه، والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأنه لو لم
وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته، استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:) (لو مت قبلي لغسلتك وصليت عليك) وبفعل علي - رضي الله عنه -؛ فإنه غسل فاطمة - رضي الله عنه - في رواية
ولأن المجوز لغسلها له وهو الحل - مشترك من الجانبين، فكما جاز لها غسله جاز له غسلها.
ولنا: أنه سئل ابن عباس لهلهلهلهلهله عن أمرأة) تموت بين رجال، قال: تيمم بالصعيد من غير فصل؛ ولأن النكاح قد أنقطع بموتها مطلقا من غير بقاء علاقة؛ ألا ترى أنه يجوز للزوج التزوج بأختها، وأربع سواها، بخلافه من جانبها؛ لأنها هي محل النكاح)، فأمكن استبقاؤه (باعتبار قيام محله) في حق هذا الحكم، والزوج مالك للنكاح، والموت لا ينافي الاستبقاء؛ لبقاء، محله وإمكان إثبات الملك له بعد موته حكمًا، كما بقي الملك له في ماله (بعد موته (حتى تقضي ديونه وتنفذ وصاياه ولا ينتقل إلى الورثة قبل الفراغ من حوائجه الضرورية والغسل منها، وأما إذا ماتت هي فقد ارتفع محل النكاح، والحكم ببقاء الملك مع انتفاء محله مطلقا محال.
وفاطمة ما غسلتها أم أيمن حاضنة النبي والدة أسامة بن زيد فحينئذ تحمل رواية الغسل المنسوب إلى علي الله إلى معنى التهيئة والقيام التام بأسبابه وكذلك في معنى حديث عائشة ا - ولئن ثبتت الرواية فهو مختص به؛ ألا ترى أن ابن مسعود لما أعترض عليه في ذلك أجاب بقوله: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة).
(فادعاؤه الخصوصية) دليل على أن المذهب عندهم عدم الجواز ثم إذا لم يكن ثمة أمرأة وهي بين الرجال، (فإن كان لها محرم) يُيَمُمُها زوجها بخرقة يلفها على يده؛ لأنه أجنبي لا يجوز له مس وجهها وذراعيها، ويعرض بوجهه عن ذراعيها عند تيميمها.
من يجب عليه تجهيز المرأة ذات الزوج
قال: (ويأمره بتجهيزها معسرة وخالفه).
قال أبو يوسف: إذا ماتت الزوجة ولا مال لها فتجهيزها وتكفينها على الزوج الموسر؛ لأن الخراج بالضمان؛ ألا ترى أنها لو تركت مالا
يرثه؟ فإذا لم تترك مالا واحتاجت إلى الكفن، غرمه، والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأنه لو لم