شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
يجب عليه لوجب على الأجانب، وهو قد كان أولى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح هو على سائر الأجانب، ذكره في الواقعات.
وقال محمد ليس عليه شيء؛ لانقطاع الزوجية من كل وجه، فهو أجنبي عنها، فيجب تجهيزها في بيت المال.
تغسيل المرأة لزوجها وسيدها وتفصيل ذلك
قال: (ومنعناها من غسله إذا أرتدت بعده، أو مست ابنه بشهوة).
المرأة إذا أرتدت بعد موت زوجها والعياذ بالله- أو مست ابن الزوج بشهوة، قال زفر: يجوز لها أن تغسله؛ لأن الردة والمصاهرة بعد موت الزوج لم يرفع النكاح لارتفاعه بالموت، بخلاف الردة قبل الموت؛ لارتفاع النكاح بالردة.
وعندنا: لا يجوز لها أن تغسله؛ لأن النكاح في حكم القائم إلى انقضاء العدة؛ لأن الموت محول للملك لا مبطل، ولما لم يمكن تحول ملك النكاح إلى الورثة توقف على أنقضاء العدة، فيرتفع بالردة لمنافاته إياه،، وإن كان الموت رافعًا للنكاح لكن إذا خلف هو العدة، والعدة من آثار النكاح فتقوم مقامه في حل اللمس والنظر، فينافيه الارتداد. قال: (وأجزناه لو أسلم فمات فأسلمت، أو وطئت بشبهة فانقضت عدتها بعد موت زوجها، أو وطئ أخت امرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده).
الزوجان المجوسيان إذا أسلم هو فمات عقيب الإسلام) فأسلمت هي عقيب موته، قال زفر لا يجوز لها أن تغسله؛ لأن النكاح أرتفع بالموت أرتفاعًا لا يجوز معه ?أن تغسله، وبإسلامها لم يعد
النكاح، ولا ما يتعلق بأحكامه من حل المس والنظر، فكانت أجنبية. وقال أصحابنا: يجوز لها أن تغسله؛ لأنه لما أسلم هو كان ممنوعا عن الأستمتاع بها مع وجود المقتضي، وهو بقاء النكاح، فحكمنا ببقاء هذا الملك له تقديرًا كما مرَّ، وحين إسلامها أرتفع ذلك المانع فيعمل المقتضي عمله مستندا إلى ما قبل الموت، فصار كأنها مسلمة قبل الموت حكما، وكان لها أن تغسله.
والمرأة ذات الزوج إذا وطئت بشبهة، فوجبت عليها العدة عن هذا الوطء بشبهة، فمات الزوج، ثم أنقضت عدتها عن الوطء بشبهة عقيب موته
قال زفر - رضي الله عنه - لا يجوز لها أن تغسله، وأجازه أصحابنا.
وقال محمد ليس عليه شيء؛ لانقطاع الزوجية من كل وجه، فهو أجنبي عنها، فيجب تجهيزها في بيت المال.
تغسيل المرأة لزوجها وسيدها وتفصيل ذلك
قال: (ومنعناها من غسله إذا أرتدت بعده، أو مست ابنه بشهوة).
المرأة إذا أرتدت بعد موت زوجها والعياذ بالله- أو مست ابن الزوج بشهوة، قال زفر: يجوز لها أن تغسله؛ لأن الردة والمصاهرة بعد موت الزوج لم يرفع النكاح لارتفاعه بالموت، بخلاف الردة قبل الموت؛ لارتفاع النكاح بالردة.
وعندنا: لا يجوز لها أن تغسله؛ لأن النكاح في حكم القائم إلى انقضاء العدة؛ لأن الموت محول للملك لا مبطل، ولما لم يمكن تحول ملك النكاح إلى الورثة توقف على أنقضاء العدة، فيرتفع بالردة لمنافاته إياه،، وإن كان الموت رافعًا للنكاح لكن إذا خلف هو العدة، والعدة من آثار النكاح فتقوم مقامه في حل اللمس والنظر، فينافيه الارتداد. قال: (وأجزناه لو أسلم فمات فأسلمت، أو وطئت بشبهة فانقضت عدتها بعد موت زوجها، أو وطئ أخت امرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده).
الزوجان المجوسيان إذا أسلم هو فمات عقيب الإسلام) فأسلمت هي عقيب موته، قال زفر لا يجوز لها أن تغسله؛ لأن النكاح أرتفع بالموت أرتفاعًا لا يجوز معه ?أن تغسله، وبإسلامها لم يعد
النكاح، ولا ما يتعلق بأحكامه من حل المس والنظر، فكانت أجنبية. وقال أصحابنا: يجوز لها أن تغسله؛ لأنه لما أسلم هو كان ممنوعا عن الأستمتاع بها مع وجود المقتضي، وهو بقاء النكاح، فحكمنا ببقاء هذا الملك له تقديرًا كما مرَّ، وحين إسلامها أرتفع ذلك المانع فيعمل المقتضي عمله مستندا إلى ما قبل الموت، فصار كأنها مسلمة قبل الموت حكما، وكان لها أن تغسله.
والمرأة ذات الزوج إذا وطئت بشبهة، فوجبت عليها العدة عن هذا الوطء بشبهة، فمات الزوج، ثم أنقضت عدتها عن الوطء بشبهة عقيب موته
قال زفر - رضي الله عنه - لا يجوز لها أن تغسله، وأجازه أصحابنا.