شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
وكذلك لو كان الزوج وطئ أخت أمرأته بشبهة حتى حرم عليه قربان أمرأته إلى أن تنقضي عدة الأخت من الوطء بشبهة، فمات الزوج، وانقضت عدة الأخت بعده جاز لامرأته غسله عندنا، وقال زفر: لا يجوز لها ذلك؛ بناءً على ما بينا.
قال: (وعكسناه في أمر الولد).
أي ومنعنا أم الولد عن تغسيل مولاها إذا مات، وأجازه زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ لأنها في عدة من فراش صحيح فالتحقت بالمنكوحة.
ولنا: أنها عتقت بالموت، وصارت أجنبية منه، ووجوب العدة للاستيلاد، ولهذا لا تختلف بالحياة والموت فلا يثبت حل المس والنظر باعتبار هذه العدة كالعدة عن نكاح فاسد.
والأمة لا تغسل مولاها، إجماعا وكذلك المدبرة)؛ لزوال ملكه عنهما.
فصل في التكفين
كفن الرجل، وصفة تكفينه
قال: (ويسن تكفين الرجال في ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص، ولا نجعلها لفائف، ويكتفي بالأولين).
كفن السنة ثلاثة أثواب: إزار ولفافة تشمل الميت من قرنه إلى قدمه، وقميص من عنقه إلى قدمه)، يلبس القميص أولا، ثم الإزار، ثم يلف باللفافة؛ لما روي أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، واعتبارًا للكفن بملبوس الحياة. وهذه الثلاثة فيها القميص.
وقال الشافعي: لا قميص في الأكفان وإنما كلها لفائف؛ لمطلق ما روينا.
ولنا قول ابن عباس له: إنه كفن في ثلاثة أثواب فيها قميصه
وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة؛ لقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أغسلوا ثوبي هذين، وكفنوني فيهما.
قال: (وعكسناه في أمر الولد).
أي ومنعنا أم الولد عن تغسيل مولاها إذا مات، وأجازه زفر، وهو قول أبي حنيفة الأول؛ لأنها في عدة من فراش صحيح فالتحقت بالمنكوحة.
ولنا: أنها عتقت بالموت، وصارت أجنبية منه، ووجوب العدة للاستيلاد، ولهذا لا تختلف بالحياة والموت فلا يثبت حل المس والنظر باعتبار هذه العدة كالعدة عن نكاح فاسد.
والأمة لا تغسل مولاها، إجماعا وكذلك المدبرة)؛ لزوال ملكه عنهما.
فصل في التكفين
كفن الرجل، وصفة تكفينه
قال: (ويسن تكفين الرجال في ثلاثة أثواب: إزار ولفافة وقميص، ولا نجعلها لفائف، ويكتفي بالأولين).
كفن السنة ثلاثة أثواب: إزار ولفافة تشمل الميت من قرنه إلى قدمه، وقميص من عنقه إلى قدمه)، يلبس القميص أولا، ثم الإزار، ثم يلف باللفافة؛ لما روي أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، واعتبارًا للكفن بملبوس الحياة. وهذه الثلاثة فيها القميص.
وقال الشافعي: لا قميص في الأكفان وإنما كلها لفائف؛ لمطلق ما روينا.
ولنا قول ابن عباس له: إنه كفن في ثلاثة أثواب فيها قميصه
وكفن الكفاية ثوبان: إزار ولفافة؛ لقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أغسلوا ثوبي هذين، وكفنوني فيهما.