شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
الأحق بالإمامة على الميت
قال: (ونقدم الوالي في الصلاة عليه ثم القاضي، ثم إمام الحي، لا الولي
وقال الشافعي: الولي أولى؛ لأنه الأقرب، (قال الله تعالى): {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ}.
ولنا: أن الوالي نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فينوب منابه في التقديم، وهذا إذا حضر، فإن لم يحضر فالقاضي، نائبه وله الولاية العامة وإمام الحي قد رضيه الميت إمامًا لنفسه في حياته فكان مختارًا للصلاة عليه بعد موته.
قال: (ويعيد هو إن صلى غيرهم).
يعني: يعيد الولي إن شاء إذا صلى غير الوالي والقاضي وإمام الحي؛ لأن الحق للولي، فلا يسقط بصلاة غيره، والمذكور في القدوري: فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وأضاف بعض مشايخنا القاضي إلى السلطان، وذلك يوهم أنه إن صلى عليه إمام الحي للولي، الإعادة، لكن العتابي لله جعل الحكم في إمام الحي كالقاضي والسلطان فقال في الفتاوى إن كان الإمام السلطان أو القاضي أو إمام مسجد حيه فلا تعاد، وإن صلى غير هؤلاء فللولي الإعادة.
فلذلك قلت: (ويعيد هو إن صلى غيرهم مشيرًا إلى الثلاثة المقدمى ذكرهم، فجمع الضمير من الزوائد.
وإنما يستحب تقديم إمام مسجد حيّه على الولي إذا كان أفضل منه هكذا ذكره في الفتاوى أيضا.
تكرار الصلاة على الميت بعد صلاة الولي
قال: (ونمنع تعددها).
يريد أنه إذا صلى الولي لا يجوز الصلاة عليه لغيره) وقال الشافعي على ما ذكره في شرح الوجيز»: إذا صلى على الجنازة (جماعة، ثم حضر آخرون) فلهم أن يصلوا عليها جماعة وفرادى، وصلاتهم ??تقع فرضًا كالأولين، وأما من صلى منفردًا، فلا يستحب له إعادتها في جماعة على الأصح، وسواء حضر الذين لم يصلوا قبل الدفن أو بعده، فإن الصلاة على القبر عندنا جائزة وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبر جديد، فسأل فقيل: قبر فلانة، فقال: هلا آذنتموني بالصلاة فقيل: دفنت ليلا فقام وصلى على
قال: (ونقدم الوالي في الصلاة عليه ثم القاضي، ثم إمام الحي، لا الولي
وقال الشافعي: الولي أولى؛ لأنه الأقرب، (قال الله تعالى): {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ}.
ولنا: أن الوالي نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فينوب منابه في التقديم، وهذا إذا حضر، فإن لم يحضر فالقاضي، نائبه وله الولاية العامة وإمام الحي قد رضيه الميت إمامًا لنفسه في حياته فكان مختارًا للصلاة عليه بعد موته.
قال: (ويعيد هو إن صلى غيرهم).
يعني: يعيد الولي إن شاء إذا صلى غير الوالي والقاضي وإمام الحي؛ لأن الحق للولي، فلا يسقط بصلاة غيره، والمذكور في القدوري: فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وأضاف بعض مشايخنا القاضي إلى السلطان، وذلك يوهم أنه إن صلى عليه إمام الحي للولي، الإعادة، لكن العتابي لله جعل الحكم في إمام الحي كالقاضي والسلطان فقال في الفتاوى إن كان الإمام السلطان أو القاضي أو إمام مسجد حيه فلا تعاد، وإن صلى غير هؤلاء فللولي الإعادة.
فلذلك قلت: (ويعيد هو إن صلى غيرهم مشيرًا إلى الثلاثة المقدمى ذكرهم، فجمع الضمير من الزوائد.
وإنما يستحب تقديم إمام مسجد حيّه على الولي إذا كان أفضل منه هكذا ذكره في الفتاوى أيضا.
تكرار الصلاة على الميت بعد صلاة الولي
قال: (ونمنع تعددها).
يريد أنه إذا صلى الولي لا يجوز الصلاة عليه لغيره) وقال الشافعي على ما ذكره في شرح الوجيز»: إذا صلى على الجنازة (جماعة، ثم حضر آخرون) فلهم أن يصلوا عليها جماعة وفرادى، وصلاتهم ??تقع فرضًا كالأولين، وأما من صلى منفردًا، فلا يستحب له إعادتها في جماعة على الأصح، وسواء حضر الذين لم يصلوا قبل الدفن أو بعده، فإن الصلاة على القبر عندنا جائزة وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبر جديد، فسأل فقيل: قبر فلانة، فقال: هلا آذنتموني بالصلاة فقيل: دفنت ليلا فقام وصلى على