شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
قبرها، ولما قبض صلى الناس أفواجًا قوما بعد قوم.
ولنا: أن ابن عباس وابن عمر الله اللي فاتتهما الصلاة على جنازة، فحين حضرا لم يزيدا) على الاستغفار له، وعبد الله بن سلام لما فاتته الصلاة على عمر الله قال: إن سبقت بالصلاة عليه لم أسبق بالدعاء له؛ ولأن حق الميت تؤدي بالصلاة عليه من الفريق الأول، فيقع من الفريق الثاني نفلا، والتنفل بهذه الصلاة غير مشروع، وإلا لتنفل الناس بالصلاة على قبر رسول الله؛ فإنه الآن في قبره كما وضع؛ لأن لحوم الأنبياء حرام على هوام الأرض تكريمًا لهم، بذلك ورد الخبر.
حكم الصلاة على القبر للفوات
قال: (ويصلى على القبر للفوات).
إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره؛ لما روي أنه صلى الله على قبر أمرأة من الأنصار.
وقد أطلق في الكتاب ذلك، والمراد نفس جواز الصلاة عند الفوات، وأما أي وقت يمتد الجواز ففي أكثر نسخ القدوري أطلق، وفي بعضها قال: إلى ثلاثة أيام، والأصح أن ذلك جائز إلى أن يغلب على الظن تفسخ الميت، والمعتبر فيه أكثر الرأي، هو الصحيح.
موقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه
قال: (ويقف حذاء الصدر مطلقًا).
يعني في الرجل والمرأة جميعًا، وهذه هي الرواية الظاهرة، والمسألة من الزوائد.
وروي أنه يقوم من الرجل حذاء رأسه ومن المرأة حذاء وسطها، ومستنده فعل أنس له، وقوله: إن ذلك هو السنة
ووجه الرواية الظاهرة: أن نور الإيمان محله القلب، والقيام بإزائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه.
صفة الصلاة على الجنازة، وما يقرأ فيها
قال: (ويكبر أربعًا).
ولنا: أن ابن عباس وابن عمر الله اللي فاتتهما الصلاة على جنازة، فحين حضرا لم يزيدا) على الاستغفار له، وعبد الله بن سلام لما فاتته الصلاة على عمر الله قال: إن سبقت بالصلاة عليه لم أسبق بالدعاء له؛ ولأن حق الميت تؤدي بالصلاة عليه من الفريق الأول، فيقع من الفريق الثاني نفلا، والتنفل بهذه الصلاة غير مشروع، وإلا لتنفل الناس بالصلاة على قبر رسول الله؛ فإنه الآن في قبره كما وضع؛ لأن لحوم الأنبياء حرام على هوام الأرض تكريمًا لهم، بذلك ورد الخبر.
حكم الصلاة على القبر للفوات
قال: (ويصلى على القبر للفوات).
إذا دفن الميت ولم يصل عليه صلي على قبره؛ لما روي أنه صلى الله على قبر أمرأة من الأنصار.
وقد أطلق في الكتاب ذلك، والمراد نفس جواز الصلاة عند الفوات، وأما أي وقت يمتد الجواز ففي أكثر نسخ القدوري أطلق، وفي بعضها قال: إلى ثلاثة أيام، والأصح أن ذلك جائز إلى أن يغلب على الظن تفسخ الميت، والمعتبر فيه أكثر الرأي، هو الصحيح.
موقف الإمام من الميت عند الصلاة عليه
قال: (ويقف حذاء الصدر مطلقًا).
يعني في الرجل والمرأة جميعًا، وهذه هي الرواية الظاهرة، والمسألة من الزوائد.
وروي أنه يقوم من الرجل حذاء رأسه ومن المرأة حذاء وسطها، ومستنده فعل أنس له، وقوله: إن ذلك هو السنة
ووجه الرواية الظاهرة: أن نور الإيمان محله القلب، والقيام بإزائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه.
صفة الصلاة على الجنازة، وما يقرأ فيها
قال: (ويكبر أربعًا).