شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
لأن آخر صلاة صلاها رسول الله أربع تكبيرات، فنسخت ما قبلها.
قال: (ونمنع رفع اليدين).
يعني في غير تكبيرة الافتتاح، وإنما لم يقيد بذلك الاكتفاء بما سبق في أول فصل صفة الصلاة،، وهو قوله: (ويسن أن يرفع يديه للتحرم) فإنه شامل للافتتاح في كل صلاة.
وقال الشافعي له وهو رواية عن أبي حنيفة رفع اليد في تكبيراتها كلها؛ اعتبارًا بالتحريمة وتكبيرات العيد)؛ فإن الكل تكبير في قيام.
ووجه ظاهر الرواية قوله للام الرواية قوله: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن»
ولم يذكر منها تكبيرات الجنازة.
قال: (ويحمد الله تعالى بعد الأولى، ولا نعين الفاتحة
وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقرأ الفاتحة؛ لكون صلاة الجنازة صلاة من وجه، فيتناولها قوله: «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب. ولنا: قول ابن مسعود الله: لم يُوَقِّتْ شيئًا من القرآن في صلاة الجنازة.
قال: (ويصلي على رسوله في الثانية، ويدعو له ولنفسه وللمسلمين في الثالثة ويسلم في الرابعة ثنتين لا واحدة).
وقال الشافعي: في الإملاء يسلم تسليمة يبدأ بها (عن يمينه) (ويختمها ملتفتا) إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها هذا نصه، وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه بغير التفات ... وإذا أقتصر على تسليمة فهل يقتصر على السلام عليكم أم يزيد ورحمة الله) فيه تردد).
والاقتصار على التسليمة الواحدة مروي في بعض الآثار، والمشهور المتوارث هو التسليمتان، وهو المستحب.
ذكره في «شرح الوجيز».
ولم يعين أصحابنا دعاءً خاصاً، ولكن يذكر ما يتهيأ له من الاستغفار لنفسه وللميت وللمسلمين ولعل ذلك أقرب إلى رقة القلب وحضوره ومن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: (ونمنع رفع اليدين).
يعني في غير تكبيرة الافتتاح، وإنما لم يقيد بذلك الاكتفاء بما سبق في أول فصل صفة الصلاة،، وهو قوله: (ويسن أن يرفع يديه للتحرم) فإنه شامل للافتتاح في كل صلاة.
وقال الشافعي له وهو رواية عن أبي حنيفة رفع اليد في تكبيراتها كلها؛ اعتبارًا بالتحريمة وتكبيرات العيد)؛ فإن الكل تكبير في قيام.
ووجه ظاهر الرواية قوله للام الرواية قوله: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن»
ولم يذكر منها تكبيرات الجنازة.
قال: (ويحمد الله تعالى بعد الأولى، ولا نعين الفاتحة
وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يقرأ الفاتحة؛ لكون صلاة الجنازة صلاة من وجه، فيتناولها قوله: «لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب. ولنا: قول ابن مسعود الله: لم يُوَقِّتْ شيئًا من القرآن في صلاة الجنازة.
قال: (ويصلي على رسوله في الثانية، ويدعو له ولنفسه وللمسلمين في الثالثة ويسلم في الرابعة ثنتين لا واحدة).
وقال الشافعي: في الإملاء يسلم تسليمة يبدأ بها (عن يمينه) (ويختمها ملتفتا) إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها هذا نصه، وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه بغير التفات ... وإذا أقتصر على تسليمة فهل يقتصر على السلام عليكم أم يزيد ورحمة الله) فيه تردد).
والاقتصار على التسليمة الواحدة مروي في بعض الآثار، والمشهور المتوارث هو التسليمتان، وهو المستحب.
ذكره في «شرح الوجيز».
ولم يعين أصحابنا دعاءً خاصاً، ولكن يذكر ما يتهيأ له من الاستغفار لنفسه وللميت وللمسلمين ولعل ذلك أقرب إلى رقة القلب وحضوره ومن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم