شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج2 هداية
تابعه وقضى ما فاته قبل رفع الجنازة.
حكم صلاة الجنازة في المسجد
والصلاة على العضو والغائب
قال: (ونمنعها في مسجد، وعلى عضو، وغائب).
وخلاف الشافعي في المسائل الثلاث أما الصلاة على الجنازة وإدخالها المسجد لأجل ذلك فجائز عنده؛ لما روي أن عائشة أمرت بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد؛ لتصلي عليها أزواج النبي، ثم قالت: أعاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقالوا: نعم فقالت: ما أسرع ما نسوا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة سهيل ابن البيضاء! ولأنها دعاء واستغفار والمسجد أولى به.
وعندنا: لا يجوز ذلك؛ لحديث أبي هريرة: «من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له، وما أستدل به دليل لنا على كراهة المهاجرين والأنصار لذلك، حيث عابوا (الصلاة عليها في المسجد.
وتأويل صلاته على جنازة سهيل: أنه كان معتكفا في المسجد، فوضعت الجنازة خارج المسجد، وصلى ووضعها خارج المسجد والصلاة عليها في المسجد جائز عند بعض مشايخنا.
وأطلق في الكتاب المسجد والمراد مسجد الجماعة؛ لانصرافه إليه عند الإطلاق، فلو بُني مسجد خاص للصلاة على الجنائز جازت الصلاة عليها فيه.
وأما الخلاف في الصلاة على عضو الميت وعلى الغائب فمبني على الخلاف في جواز تكرار الصلاة عليها، فإنه إذا صلى على العضو ثم وجد الباقي يصلي عليه فيفضي إلى التكرار وإذا صلى على الغائب قوم فصلى عليه غيرهم كان تكرارًا، وليس بجائز عندنا، خلافا له على ما مر.
وله فيه صلاة النبي على النجاشي، وكان غائبا ولنا ما مر ولم تكن صلاة النبي على النجاشي على غائب، فإنه طويت له الأرض كما طويت له حتى رأى مشارقها ومغاربها، وكان ذلك مخصوصا به، على أنا نقول: إذا استقبل القبلة والميت في جهة مضادة كان الميت خلفه، وإن أستقبل الميت أستدبر القبلة عمدًا وأنه لا يجوز.
حكم صلاة الجنازة في المسجد
والصلاة على العضو والغائب
قال: (ونمنعها في مسجد، وعلى عضو، وغائب).
وخلاف الشافعي في المسائل الثلاث أما الصلاة على الجنازة وإدخالها المسجد لأجل ذلك فجائز عنده؛ لما روي أن عائشة أمرت بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد؛ لتصلي عليها أزواج النبي، ثم قالت: أعاب الناس علينا ما فعلنا؟ فقالوا: نعم فقالت: ما أسرع ما نسوا صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة سهيل ابن البيضاء! ولأنها دعاء واستغفار والمسجد أولى به.
وعندنا: لا يجوز ذلك؛ لحديث أبي هريرة: «من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له، وما أستدل به دليل لنا على كراهة المهاجرين والأنصار لذلك، حيث عابوا (الصلاة عليها في المسجد.
وتأويل صلاته على جنازة سهيل: أنه كان معتكفا في المسجد، فوضعت الجنازة خارج المسجد، وصلى ووضعها خارج المسجد والصلاة عليها في المسجد جائز عند بعض مشايخنا.
وأطلق في الكتاب المسجد والمراد مسجد الجماعة؛ لانصرافه إليه عند الإطلاق، فلو بُني مسجد خاص للصلاة على الجنائز جازت الصلاة عليها فيه.
وأما الخلاف في الصلاة على عضو الميت وعلى الغائب فمبني على الخلاف في جواز تكرار الصلاة عليها، فإنه إذا صلى على العضو ثم وجد الباقي يصلي عليه فيفضي إلى التكرار وإذا صلى على الغائب قوم فصلى عليه غيرهم كان تكرارًا، وليس بجائز عندنا، خلافا له على ما مر.
وله فيه صلاة النبي على النجاشي، وكان غائبا ولنا ما مر ولم تكن صلاة النبي على النجاشي على غائب، فإنه طويت له الأرض كما طويت له حتى رأى مشارقها ومغاربها، وكان ذلك مخصوصا به، على أنا نقول: إذا استقبل القبلة والميت في جهة مضادة كان الميت خلفه، وإن أستقبل الميت أستدبر القبلة عمدًا وأنه لا يجوز.